الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣١٩ - المورد الثامن أن يكون العيب في المغتاب بالفتح ظاهرا واضحا
..........
منحصرا بذكر عيبه يدخل المقام في باب التزاحم و هذا لا يرتبط بما نحن بصدده بل جار بالنسبة الى كل محرم اذا زاحمه حكم آخر فلاحظ.
المورد السابع: جرح الشهود
قال في الحدائق: و منها جرح الشاهد و الراوي للأخبار صيانة لحقوق المسلمين و حفظا للأحكام و السنن الشرعية الى آخر كلامه و يقع الكلام في المقام في فروع ثلاثة:
الفرع الأول: جواز جرح الراوي
بتقريب انه مضافا الى السيرة الجارية عليه بلا نكير و توقف صيانة الأحكام الشرعية عليه يمكن أن يقال ان المفروض خارج عن موضوع الغيبة إذ يشترط أن يكون المغتاب شخصا معينا معلوما و بهذا المقدار لا يتعين الا أن يقال انه لو قيل امر بالنسبة الى الشيخ الانصاري مدحا أو ذما يصح أن يقال زيد مدح من يكون معلوما و مشارا اليه و فيه ان قياس الراوي بالشيخ الأنصاري مع الفارق.
الفرع الثاني: جرح الشاهد حفظا لأموال الناس و اعراضهم
و الظاهر ان السيرة جارية عليه و يجوز القول فيه عند الأصحاب.
الفرع الثالث: اقامة الشهادة بالنسبة الى الفساق الظلمة و العاصين
و الظاهر انه لا اشكال عندهم في جوازه فلاحظ.
المورد الثامن: أن يكون العيب في المغتاب بالفتح ظاهرا واضحا
و لا يكون مستورا و في هذه الصورة لا يكون ذكر ذلك العيب مصداقا للغيبة و يكون خارجا تخصصا كالعمى و أمثاله و تؤيد المدعى جملة من النصوص منها ما رواه ابو العباس الفضل بن عبد الملك قال: سمعت أبا عبد اللّه ٧ يقول: احبّ الناس إليّ احياء و امواتا اربعة يزيد بن معاوية العجلي و زرارة و محمد بن مسلم و الأحول