الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٥٠ - و منها آلات اللهو كالطبل و امثاله
..........
الا أن يكون صاحبه موسرا يحتمل أن يهريقه فلا ينتفع به في شيء [١] جواز الانتفاع به في غير الاسراج و على فرض المعارضة يكون الترجيح بالحدثية مع حديث ابن جعفر فالنتيجة جواز الانتفاع به في الاسراج و غيره بل السيرة جارية على الانتفاع به في غير ما يشترط فيه الطهارة و يستفاد من حديث ابن وهب [٢] ان الاعلام للمشتري لأجل الاستصباح لا لأجل ان الاعلام شرط لصحة البيع.
و منها آلات اللهو كالطبل و امثاله
أقول: ان تم اجماع تعبدي كاشف عن رأي المعصوم ٧ أو ارتكاز على الحرمة فهو و الّا يشكل الجزم بفساد بيع آلات اللهو حيث انه لا دليل معتبر عليه و حديث اذا حرّم اللّه شيئا حرم ثمنه قد تقدم انه لا اعتبار به سندا، و أما اجارة الدار أو الدكان للخمر أي الاجارة بهذا الغرض بحيث تكون الاجرة في قبال العمل المحرم كبيع الخمر مثلا فالظاهر ان الاجارة فاسدة اذ كيف يمكن ان الشارع من ناحية يعتبر صحة الاجارة و من ناحية اخرى ينهى عن الانتفاع بتلك المنفعة المحرمة لكن يستفاد من حديث ابن أذينة قال: كتبت الى أبي عبد اللّه ٧ أسأله عن الرجل يؤاجر سفينته و دابته ممن يحمل فيها أو عليها الخمر و الخنازير قال: لا بأس [٣].
جواز اجارة سفينته أو دابته لحمل الخمر أو الخنزير و حديث صابر قال:
سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر قال: حرام
[١] الوسائل: الباب ٤٥ من أبواب الأطعمة المحرمة، الحديث ٣.
[٢] لاحظ ص ٢٤٧.
[٣] الوسائل: الباب ٣٩ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ٢.