الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٦٣ - للإبل اثنى عشر نصابا
[للإبل اثنى عشر نصابا]
(مسألة ٢٣): للإبل اثنى عشر نصابا:
الأول: خمسة و فيها شاة، الثاني: عشرة و فيها شاتان، الثالث:
خمسة عشر و فيها ثلاث شياه، الرابع: عشرون و فيها أربع شياه، الخامس: خمسة و عشرون و فيها خمس شياه، السادس: ستة و عشرون و فيها بنت مخاض و هي الداخلة في السنة الثانية، السابع: ست و ثلاثون و فيها بنت لبون و هي الداخلة في السنة الثالثة، الثامن: ست و أربعون و فيها حقة و هي الداخلة في السنة الرابعة، التاسع: احدى و ستون و فيها جذعة و هي التي دخلت في السنة الخامسة، العاشر: ست و سبعون و فيها بنتا لبون، الحادي عشر: احدى و تسعون و فيها حقتان، الثاني عشر: مأئة واحدى و عشرون و فيها في كل خمسين حقة و في كل أربعين بنت لبون بمعنى أنه يتخير بين أن يحسب خمسين خمسين أو أربعين أربعين اذا كان مطابقا لهما أما إذا طابق أحدهما كالمائة و خمسين تعين الخمسون أو المائة و عشرين تعين الأربعون كما أنه اذا طابق كلاهما تعين التلفيق على الأحوط إن لم يكن أقوى كما في المائة و تسعين و لا زكاة فيما قبل النصاب الأول و لا فيما بين ساير النصب و لا بد أن يكون ما يعطى من الابل انثى (١).
(١) لاحظ ما رواه زرارة [١] و المستفاد من الحديث انه في كل خمس شاة الى خمس و عشرين فاذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض.
و يعارضها ما رواه الفضلاء عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ٨ قالا في
[١] لاحظ ص ٥٤.