الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤٤ - مقدار الزكاة الذي يخرج من الغلات بعد بلوغ النصاب هو العشر فيما لم يكن سقيه موقوفا على الدلو و الرشا
[مقدار الزكاة الذي يخرج من الغلات بعد بلوغ النصاب هو العشر فيما لم يكن سقيه موقوفا على الدلو و الرشا]
(مسألة ١٦): مقدار الزكاة الذي يخرج من الغلات بعد بلوغ النصاب هو العشر فيما لم يكن سقيه موقوفا على الدلو و الرشا و نحو ذلك كما لو كان بالمطر أو الماء الجاري أو بمص عروقه من الأرض و نحو ذلك و نصف العشر فيما يحتاج سقيه بالدلو و الرشا و نحو ذلك و لو سقي بالأمرين فمع التساوي يخرج ثلاثة أرباع العشر و مع غلبة أحدهما فإن كان الآخر بالنسبة الى الغالب كالمعدوم كان الحكم تابعا للغالب و الّا فلا يترك الاحتياط (١).
(١) تارة يكون السقي بالمطر أو بالسيح أو بالبعل أو بأمثالها و اخرى يكون بالدوالي أو بأمثالها أو ثالثة بالمركب من أمرين أما القسم الأول فيعطي من النصاب العشر و أما القسم الثاني فيعطي من نصابه نصف العشر و الدليل على المدعى النص لاحظ ما رواه الحلبي قال: قال أبو عبد اللّه ٧ في الصدقة فيما سقت السماء و الأنهار اذا كانت سيحا أو كان بعلا العشر و ما سقت السواني و الدوالي أو سقى بالغرب فنصف العشر [١]، و مثله غيره الوارد في الباب المشار اليه، و أما القسم الثالث و هو أن يصدق الاشتراك عرفا فيعطي من نصفه العشر و من نصفه الآخر نصف العشر ادعي عليه الاجماع و يدل عليه ما رواه معاوية بن شريح عن أبي عبد اللّه ٧ قال: فيما سقت السماء و الأنهار أو كان بعلا فالعشر فأما ما سقت السواني و الدوالي فنصف العشر فقلت له: فالأرض تكون عندنا تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء و تسقى سيحا فقال ان ذا ليكون عندكم كذلك قلت: نعم قال: النصف و النصف نصف بنصف العشر و نصف بالعشر فقلت:
[١] الباب ٤ من هذه الأبواب، الحديث ٢.