الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٤٦ - و منها المتنجس غير القابل للتطهير
..........
الساحر و اجر الحاسب بين القوم لا يحسب لهم الّا بأجر و اجر القارئ الذي لا يقرأ القرآن الا بأجر و لا بأس ان يجري له من بيت المال و الهدية يلتمس افضل منها و ذلك قوله تعالى: وَ لٰا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ و هو قوله تعالى وَ مٰا آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوٰالِ النّٰاسِ فَلٰا يَرْبُوا عِنْدَ اللّٰهِ و هي الهدية يطلب منها من تراث الدنيا اكثر منها و الرشوة في الحكم و عسب الفحل و لا بأس أن يدهى له العلف و اجر القاضي الّا قاض يجري عليه من بيت المال و اجر المؤذن الّا مؤذّن يجري عليه من بيت المال [١] و يستفاد من حديث منصور [٢] ان الذمي لو باع الخنزير يصح بيعه و يستفاد من حديث ابن جعفر [٣] انه يصح بيع الخنزير لو كان البائع نصرانيا و مقتضى القاعدة تخصيص ادلة المنع بما لو كان البائع ذميا أو نصرانيا و يستفاد من بعض النصوص جواز بيع الخنزير وضعا منها ما رواه زرارة [٤] و منها ما رواه الخثعمي [٥] و منها ما رواه أبو بصير [٦] و لكن لا بد من رفع اليد عنها بحديث محمد بن مسلم [٧] فالنتيجة ان البائع اذا كان ذميا أو نصرانيا يصح البيع و اما ان كان مسلما فلا يصح.
و منها المتنجس غير القابل للتطهير
اذا كان الانتفاع منه متوقفا على
[١] المستدرك: الباب ٥ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ١.
[٢] لاحظ ص ٢٣٥.
[٣] لاحظ ص ٢٣٥.
[٤] لاحظ ص ٢٣٥.
[٥] لاحظ ص ٢٣٥.
[٦] لاحظ ص ٢٣٦.
[٧] لاحظ ص ٢٣٥.