الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٤٧ - الوجه الثالث مرسل الشيخ في المبسوط
..........
طهارته أقول ما افاده مبني على اشتراط كون المبيع ذا منفعة محللة و الحال أنه لا دليل على المدعى المذكور و عليه مقتضى القاعدة صحة بيعه وضعا و جوازه تكليفا فلاحظ.
فرع يجوز بيع الدهن المتنجس للاستصباح به مع اعلام المشتري بكونه نجسا.
أقول: مقتضى القاعدة الأولية جواز بيعه وضعا لكن في المقام جملة من النصوص لا بد من ملاحظتها منها ما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الفأرة تقع في السمن أو في الزيت فتموت فيه فقال: ان كان جامدا فتطرحها و ما حولها و يؤكل ما بقي و ان كان ذائبا فاسرج به و اعلمهم اذا بعته [١] و المستفاد من الحدث جواز بيعه بشرط اعلام المشتري بنجاسته و مثله في المفاد ما رواه معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه ٧ في جرذ مات في زيت ما تقول في بيع ذلك فقال بعه و بيّنه لمن اشتراه ليستصبح به [٢].
ثم انه هل يحرم الاسراج به تحت السقف أم لا، الحق هو الثاني و قد ذكرت وجوه للحرمة:
الوجه الأول: الاجماع
و فيه ما فيه.
الوجه الثاني: الشهرة الفتوائية
و فيه انه قد ثبت في الأصول عدم اعتبار الشهرة.
الوجه الثالث: مرسل الشيخ في المبسوط
رووا أصحابنا ان يتصبح به
[١] الوسائل: الباب ٦ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ٣.
[٢] الوسائل: الباب ٦ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ٤.