الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٠٣ - الجهة العاشرة في أنه هل يجب على المغتاب بالكسر أن يستحل من المغتاب بالفتح أم لا
..........
رسول اللّه ٦: كفارة الاغتياب ان تستغفر لمن اغتبته [١] و منها ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه ٧ قال: قال رسول اللّه ٦: من ظلم أحدا وفاته فليستغفر اللّه له فانه كفارة له [٢] و هذه الروايات كلها ضعاف.
الجهة العاشرة: في أنه هل يجب على المغتاب بالكسر أن يستحل من المغتاب بالفتح أم لا
ربما يقال بالوجوب لطائفة من النصوص منها ما رواه اسباط ابن محمد [٣] و منها ما رواه أبو ذر [٤] و منها القطب الراوندي عن النبي ٦ قال:
عقوبة الغيبة اشدّ من عقوبة الزنا قيل و لم يا رسول اللّه قال: لان صاحب الزنا يتوب فيغفر اللّه له و لا تغفر الغيبة الّا أن يحلله صاحبه [٥] و منها ما رواه جابر و أبو سعيد قالا: قال رسول اللّه ٦: اياكم و الغيبة فان الغيبة اشد من الزنا ان الرجل يزني و يتوب فيتوب اللّه عليه و ان صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه [٦] و منها ما عن النبي ٦: و قال ٦: من اغتاب مسلما أو مسلمة لم يقبل اللّه تعالى صلاته و لا صيامه أربعين يوما و ليلة الا أن يغفر له صاحبه [٧] و هذه الروايات لا اعتبار باسنادها و مقتضى القاعدة الأولية عدم وجوبه بل تكفي التوبة و الرجوع الى اللّه تعالى.
[١] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٢] الوسائل: الباب ٧٨ من أبواب جهاد النفس، الحديث ٥.
[٣] لاحظ ص ٢٨٦.
[٤] لاحظ ص ٢٨٢.
[٥] المستدرك: الباب ١٣٥ من أبواب العشرة، الحديث ٣.
[٦] نفس المصدر، الباب ١٣٢ من هذه الأبواب، لا حديث ٢١.
[٧] نفس المصدر، الحديث ٣٤.