الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤٦٥ - كتاب الصلح
كتاب الصلح و هو التوافق و التسالم بين الشخصين أو أكثر و هو عقد لازم من الطرفين جعل لقطع النزاع بحسب أصل الشرع و يصح مع اقرار المدعى عليه و انكاره و مع علم المتصالحين بمقدار ما فيه النزاع و جهلهما به كما أنه يصح مصالحة عين بعين أو دين بدين الا اذا حرم حلالا أو أحل حراما و لا يبطل بعد وقوعه الّا بالفسخ و الاقالة أو بتبين كون مال المصالحة مما لا يقبل الملك كالخنزير أو كونه مال الغير مع رد صاحبه نعم لو صولح على شيء في الذمة قابل للملكية و كان ادائه بما لا يقبل الملك أو بمال الغير لم يبطل الصلح و انما يستحق الطرف لمطالبة البدل و كذا لو تبين مال المصالحة معيبا فان كان الصلح على شخصه تخير الطرف بين الفسخ و الرضا بالعيب و ان كان على الذمة أو على الكلي و انما كان الوفاء بالمعيب استحق مطالبة البدل و لا بد في الصلح من الايجاب و القبول فيقول المصالح بعد تعيين مال المصالحة صالحتك هكذا و يقول المصالح له قبلت هكذا أو يقول المصالح صالحتك على ما أستحقه في ذمتك من جميع الحقوق الشرعية بالمبلغ