الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٧٣ - و منها أنه يستحب للبائع إعطاء الزائد و للمشتري أخذ الناقص
..........
فلا يعجبني الا أن يبيعه بيعا واحدا [١] و لا بأس بالتفاوت بلحاظ الجهات الخارجيّة كالعلم و الورع و أمثالهما و اللّه العالم و يستفاد من ذيل حديث ابن جذاعة كراهة قبول الزيادة ممن يكايس،
و منها استحباب اقالة من التمس
لاحظ ما رواه عبد اللّه بن القاسم الجعفري عن بعض أهل بيته قال: انّ رسول اللّه ٦ لم يأذن لحكيم بن حزام في تجارته حتى ضمن له اقالة النادم و انظار المعسر و أخذ الحق وافيا أو غير واف [٢] و ما رواه هارون بن حمزة عن أبي عبد اللّه ٧ قال: ايّما عبد أقال مسلما في بيع اقاله اللّه عثرته يوم القيامة [٣]
و منها التكبير و الشهادتان بعد المبايعة
لاحظ ما رواه حريز عن أبي عبد اللّه ٧ قال: اذا اشتريت شيئا من متاع أو غيره فكبر ثم قل: اللهم اني اشتريته ألتمس فيه من فضلك فصلّ على محمّد و آل محمّد و اجعل لي فيه فضلا اللهم اني اشتريته التمس به من رزقك فاجعل لي فيه رزقا ثم أعد كل واحدة ثلاث مرات [٤] و ما رواه أبو عبيدة قال: قال الصادق ٧: من قال في السوق اشهد ان لا إله الّا اللّه و اشهد ان محمدا عبده و رسوله كتب اللّه له ألف حسنة [٥]
و منها أنه يستحب للبائع إعطاء الزائد و للمشتري أخذ الناقص
لاحظ ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه ٧ قال: مرّ أمير المؤمنين ٧ على جارية قد اشترت لحما
[١] الباب ١١ من هذه الأبواب.
[٢] الوسائل: الباب ٣ من أبواب آداب التجارة، الحديث ١.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٤] الباب ٢٠ من هذه الأبواب، الحديث ١.
[٥] الباب ١٩ من هذه الأبواب، الحديث ٤.