الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٦٢ - الوجه التاسع حديثا رفاعة النخاس
..........
يجب اتمام العقد و حيث انّ الفسخ لا يكون حراما قطعا تكون الآية ارشادا الى اللزوم أي لا أثر للفسخ فلا ترتبط الآية بتسليم الثمن و المثمن و أجنبية عما ذكر في التقريب و ثانيا انّ الوفاء على فرض وجوبه التكليفي كما توهم و كونه لازما للعقد انما يكون في مورد قابل و أما مع عدم التمكن فلا مجال لتوهم الوجوب.
الوجه السادس: انّ الغرض من البيع و الشراء استفادة البائع من الثمن و استفادة المشتري من المثمن
و مع عدم القدرة على التسليم لا يترتب الأثر المقصود و لا يحصل الغرض و يرد عليه انّ تخلف الداعي لا يوجب فساد العقد و لا دليل عليه مضافا الى أنه يمكن ان يكون الغرض الأثر الاعتباري و هو كونه مالكا للشيء الفلاني و يضاف الى ما ذكر أنه يمكن ان الثالث يقدر على تسلمه فهو يشتري أو يبيع ثم يوقع عقدا مع ذلك الثالث.
الوجه السابع: أن مثل هذه المعاملة سفهيّة فتكون باطلة
و فيه أولا أنه يمكن أن يكون فيها غرض عقلائي و ثانيا أنه لا دليل على بطلان العقد السفهي.
الوجه الثامن: أنّ مثل هذا العقد داخل في أكل المال بالباطل
و فيه أنّ الجار في الآية للسببية لا للمقابلة مضافا الى أنه يمكن أن يكون فيه غرض يخرج العقد عن الاكل بالباطل.
الوجه التاسع: حديثا رفاعة النخاس
قال: سألت أبا الحسن موسى ٧ قلت له: أ يصلح لي أن أشتري من القوم الجارية الآبقة و أعطيهم الثمن و أطلبها أنا قال: لا يصلح شراؤها الا أن تشتري منهم معها ثوبا أو متاعا فتقول لهم اشتري منكم جاريتكم فلانة و هذا المتاع بكذا و كذا درهما فان