الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤١٢ - الوجه الثاني قياس المقام بباب تأجيل المبيع
..........
سنة قلت: بتأخير سنتين قال: نعم قلت: بتأخير ثلاث قال: لا [١] و لاحظ ما رواه عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه ٧ في رجل اشترى من رجل جارية بثمن مسمى ثم افترقا فقال: وجب البيع و الثمن اذا لم يكونا اشترطا فهو نقد [٢] و لاحظ ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر أنه قال لأبي الحسن الرضا ٧ أنّ هذا الجبل قد فتح على الناس منه باب رزق فقال: ان أردت الخروج فاخرج فانها سنة مضطرب و ليس للناس بدّ من معاشهم فلا تدع الطلب فقلت: انهم قوم ملاء و نحن نحتمل التأخير فنبايعهم بتأخير سنة قال: بعهم قلت: سنتين قال: بعهم قلت: ثلاث سنين قال: لا يكون لك شيء أكثر من ثلاث سنين [٣] لكن المستفاد من الحديث الثالث من الباب أنه لا يجوز أزيد من ثلاث سنين و أما الحديث الأول فلا اعتبار بسنده.
الجهة الثالثة: أنه يلزم تعيين الأجل بوقت مضبوط لا يجري فيه احتمال الزيادة و النقيصة
و ما يمكن أن يذكر في تقريب المدعى وجوه:
الوجه الأول: الاجماع
و هل يمكن تحصيل اجماع تعبدي كاشف عن رأي المعصوم ٧.
الوجه الثاني: قياس المقام بباب تأجيل المبيع
فان المستفاد من النصوص الواردة في ذلك الباب لزوم الضبط في المدة لاحظ ما رواه عبد اللّه بن سنان قال:
سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الرجل يسلم في غير زرع و لا نخل قال: يسمى كيلا
[١] الوسائل: الباب ١ من أبواب أحكام العقود، الحديث ١.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٣.