الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٤٤ - و منها الخنزير
..........
تقريب الجواز جملة من النصوص منها ما رواه أبو بصير [١] بتقريب انه يفهم جواز كلب الصيد من مفهوم القضية و الحديث لا اعتبار بسنده فلا تصل النوبة الى ملاحظة دلالته و منها مرسل الصدوق [٢] و منها ما رواه العامري [٣] و الحديث مخدوش سندا و منها ما رواه محمد بن مسلم [٤] و الحديث تام سندا و لا اشكال من حيث كون الرواية مقطوعة إذ في بعض النسخ عن أبي عبد اللّه ٧ و مقتضى الأخذ بالزيادة فيما يتردد الأمر بين الزيادة و النقيصة الأخذ بالزيادة فلا اشكال من حيث كون الرواية عن الامام ٧ لكن الاشكال في الدلالة فان دلالة الحديث على المدعى تتوقف على القول بمفهوم اللقب و قد ثبت في محله أنه لا مفهوم لا للوصف و لا للقب، و منها ما رواه أبو بصير [٥] و الحديث لا اعتبار بسنده و منها مرسل المبسوط [٦] و المرسل لا اعتبار به و منها ما رواه ليث قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الكلب الصيود يباع فقال: نعم و يؤكل ثمنه [٧] و الحديث ضعيف سندا و لكن حيث انه بنينا على وثاقة ابي جميلة يكون السند معتبرا فالدليل على صحة بيع الصيود تام و أما من حيث التكليف فلا دليل على حرمته و مقتضى القاعدة الأولية هو الجواز كما هو المقرر.
و منها الخنزير
و الكلام في بيعه بحسب القاعدة الأولية هو الجواز و أما من
[١] لاحظ ص ٢٣٣.
[٢] لاحظ ص ٢٣٤.
[٣] لاحظ ص ٢٤١.
[٤] لاحظ ص ٢٤١.
[٥] لاحظ ص ٢٤٢.
[٦] لاحظ ص ٢٤٣.
[٧] الوسائل: الباب ٤٥ من أبواب الصيد، الحديث ٤.