الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٠٩ - الفرع الخامس جواز أخذه الصدقة المندوبة
..........
عليه جملة من النصوص منها ما رواه البزنطي [١].
الفرع الرابع: أنّ الأحوط عدم أخذ السيد مطلق الصدقة الواجبة
بمقتضى اطلاق قوله ٧ في حديث الفضلاء حرمة مطلق الصدقة على السيد.
الفرع الخامس: جواز أخذه الصدقة المندوبة
و قد ظهر مما تقدم آنفا حرمة أخذ السيد الصدقة بلا فرق بين كونها زكاة أو غيرها و بلا فرق بين الواجبة منها و المستحبة كذلك و يستفاد من جملة من الروايات اختصاص الحرمة بالصدقة الواجبة منها ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه ٧ أنه قال: لو حرمت علينا الصدقة لم يحل لنا أن نخرج الى مكة لأن كل ماء بين مكة و المدينة فهو صدقة [٢] و منها ما رواه ابراهيم بن محمد بن عبد اللّه الجعفري قال: كنا نمرّ و نحن صبيان فنشرب من ماء في المسجد من ماء الصدقة فدعانا جعفر بن محمد ٧ فقال: يا بني لا تشربوا من هذا الماء و اشربوا من مائي [٣] و منها ما رواه جعفر بن ابراهيم الهاشمي عن أبي عبد اللّه ٧ قال: قلت له: أ تحل الصدقة لبني هاشم فقال: انما تلك الصدقة الواجبة على الناس لا تحل لنا فأما غير ذلك فليس به بأس و لو كان كذلك ما استطاعوا أن يخرجوا الى مكة هذه المياه عامتها صدقة [٤].
و منها ما رواه أبو خديجة سالم بن مكرم الجمال عن أبي عبد اللّه ٧ أنه
[١] لاحظ ص ١٠٦.
[٢] الوسائل: الباب ٣١ من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث ١.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٣.