الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٣٧ - الجهة الأولى أنه يجب الخمس في منافع التجارة و الزراعة
..........
ما على فطرة ابراهيم غيرنا و غير شيعتنا [١] و السند غير تام و منها ما رواه اسحاق ابن يعقوب فيما ورد عليه من التوقيعات بخط صاحب الزمان ٧ اما ما سألت عنه من أمر المنكرين لي- الى أن قال و أما المتلبسون باموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فانه يأكل النيران و اما الخمس فقد ابيح لشيعتنا و جعلوا منه في حل الى ان يظهر امرنا لتطيب ولادتهم و لا تخبث [٢] و السند مخدوش و منها ما رواه ضريس الكناسي قال: قال أبو عبد اللّه ٧: أ تدري من أين دخل على الناس الزنا فقلت: لا أدري فقال: من قبل خمسنا أهل البيت الّا لشيعتنا الاطيبين فانه محلل لهم و لميلادهم [٣] و الحديث غير تام سندا و منها ما رواه عبد العزيز بن نافع قال: طلبنا الاذن على أبي عبد اللّه ٧ و ارسلنا اليه فارسل إلينا ادخلوا اثنين اثنين فدخلت أنا و رجل معي فقلت للرجل: أحب أن تحل بالمسألة فقال: نعم فقال له: جعلت فداك ان أبي كان ممن سباه بنو أمية و قد علمت أن بني أمية لم يكن لهم ان يحرموا و لا يحللوا و لم يكن لهم مما في أيديهم قليل أو كثير و انما ذلك لكم فاذا ذكرت الذي كنت فيه دخلني من ذلك ما يكاد يفسد عليّ عقلي ما أنا فيه فقال له: أنت في حلّ ممّا كان من ذلك و كل من كان في مثل حالك من ورائي فهو في حل من ذلك قال: فقمنا و خرجنا فسبقنا معتب الى النفر القعود الذين ينتظرون اذن أبي عبد اللّه ٧ فقال لهم: قد ظهر عبد العزيز بن نافع بشيء ما ظفر بمثله أحد قط قيل له و ما
[١] الوسائل: الباب ٤ من أبواب الانفال، الحديث ١٤.
[٢] نفس المصدر، الحديث ١٦.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٣.