الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٣٥ - الجهة الأولى أنه يجب الخمس في منافع التجارة و الزراعة
..........
نصف سدس و لا غير ذلك [١] و منها ما رواه محمد بن الحسن الأشعري [٢].
و منها ما رواه علي بن محمد بن شجع النيسابوري [٣] و منها ما رواه علي بن مهزيار [٤] و منها ما رواه علي بن مهزيار أيضا [٥] و في قبال نصوص الوجوب طائفة اخرى من الروايات يستفاد منها عدم وجوب اداء الخمس بالنسبة الى الشيعة فلا بد من ملاحظتها و من تلك الروايات ما روي عن أبي عبد اللّه ٧ قال: قلت له: وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ قال هي و اللّه الافادة يوما بيوم الا أن أبي جعل شيعتنا من ذلك في حل ليزكوا [٦] و الحديث ضعيف سندا و منها ما رواه الحارث بن المغيرة النصري عن أبي عبد اللّه ٧ قال:
قلت له ان لنا اموالا من غلات و تجارات و نحو ذلك و قد علمت ان لك فيها حقا قال: فلم احللنا اذا لشيعتنا الّا لتطيب ولادتهم و كل من والى آبائي فهو في حل مما في أيديهم من حقنا فليبلغ الشاهد الغائب [٧] و الحديث ضعيف سندا و منها ما رواه يونس بن يعقوب قال: كنت عند أبي عبد اللّه ٧ فدخل عليه رجل من القماطين فقال: جعلت فداك تقع في أيدينا الأرباح و الأموال و تجارات نعلم ان حقك فيها ثابت و انا عن ذلك مقصرون فقال أبو عبد اللّه ٧
[١] الوسائل: الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٥.
[٢] لاحظ ص ١٢١.
[٣] لاحظ ص ١٢١.
[٤] لاحظ ص ١٢١.
[٥] لاحظ ص ١٢٢.
[٦] الوسائل: الباب ٤ من أبواب الانفال، الحديث ٨.
[٧] نفس المصدر، الحديث ٩.