الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤٤٨ - الجهة الثامنة ان الأحوط الاجتناب عن أخذ الزيادة في معاوضة الحيوان باللحم من جنسه
..........
بواحدة [١] و أما حديث محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الثوبين الرديئين بالثوب المرتفع و البعير بالبعيرين و الدابة بالدابتين فقال: كره ذلك علي ٧ فنحن نكرهه الا أن يختلف الصنفان، قال: و سألته عن الابل و البقر و الغنم أو أحدهن في هذا الباب قال: نعم نكرهه [٢] فغاية ما يمكن أن يقال انه يعارض أدلة الجواز و لو ببركة حديث سيف التمار قال: قلت لأبي بصير: احبّ ان تسأل أبا عبد اللّه ٧ عن رجل استبدل قوصرتين فيهما بسر مطبوخ بقوصرة فيها تمر مشقّق قال: فسأله أبو بصير عن ذلك فقال: هذا مكروه فقال أبو بصير: و لم يكره فقال: ان علي بن أبي طالب ٧ كان يكره ان يستبدل وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر لأنّ تمر المدينة أدونهما و لم يكن علي ٧ يكره الحلال [٣] حيث يستفاد من الحديث ان عليا ٧ لم يكن يكره الحلال لكن حيث ان الأحدث غير معلوم يؤخذ باطلاق دليل الجواز أضف الى ذلك أنه يمكن ان يكون المراد ان عليا ٧ لم يكن يكره الحلال المساوي الطرفين و يضاف الى ذلك كلّه ان الأمر مسلم عند القوم فلا مجال للبحث فتأمل.
الجهة الثامنة: ان الأحوط الاجتناب عن أخذ الزيادة في معاوضة الحيوان باللحم من جنسه
خصوصا إذا كان مذبوحا لاحظ ما رواه غياث بن ابراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه ٨ انّ عليا ٧ كره بيع اللحم بالحيوان [٤] و من ناحية
[١] نفس المصدر، الحديث ٦.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٧.
[٣] الباب ١٥ من هذه الأبواب، الحديث ١.
[٤] الباب ١١ من هذه الأبواب، الحديث ١.