الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٠٧ - الطائفة الأولى ما يدل على حرمة خيانة المؤمن لأخيه،
..........
كان يقول لا صلاة لمن لا يصلي في المسجد مع المسلمين الّا من علة [١] و الحديث لا يرتبط بالمقام فان المستفاد منه حرمة تفتيش حال الشخص في الفرض المذكور في الرواية.
ثم أنه هل يختص الجواز بصورة كون المغتاب بالكسر يغتاب لأجل غرض صحيح أو لا يشترط به الظاهر هو الثاني للإطلاق.
ثم ان الظاهر عدم اختصاص الجواز بخصوص ما تجاهر به فان مقتضى الاطلاق عدم الفرق و النصوص و ان كان أكثرها غير معتبر سندا لكن يكفي ما يكون معتبرا منها كحديث سماعة [٢] ان تم دلالته كما ليس بعيدا و اما خصوص ما تجاهر فيه فيكون خارجا موضوعا كما تقدم.
ثم انه لا وجه لتقييد الجواز بما يكون دون ما تجاهر به كالنظر الى الاجنبية بالنسبة الى الزنا و اللواط اذ الامر دائر بين وجود الاطلاق و عدمه فعلى الأول لا وجه للتفصيل و على الثاني لا وجه للقول بالجواز فلاحظ.
المورد الثاني: نصح المستشير
و ما يمكن ان يستدل به على المدعى طوائف من النصوص:
الطائفة الأولى: ما يدل على حرمة خيانة المؤمن لأخيه،
منها ما رواه عيسى بن أبي منصور عن أبي عبد اللّه ٧ في حديث قال: قال رسول اللّه ٦: ست خصال من كنّ فيه كان بين يدي اللّه عزّ و جلّ و عن يمين اللّه فقال له ابن أبي يعفور و ما هنّ جعلت فداك قال: يحب المرء المسلم لأخيه ما يحب لأعزّ أهله و يكره المرء المسلم لأخيه ما يكره لأعزّ أهله و يناصحه الولاية الى أن قال:
[١] الوسائل: الباب ٤١ من أبواب الشهادات، الحديث ١.
[٢] لاحظ ص ٢٨٤.