الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤٤٧ - الجهة السابعة أنه يجوز التفاضل في المعدود كالجوز و البيض
..........
يكون الجواز مقطوعا به عند القوم و انّى لنا بذلك و استدل صاحب الجواهر (قدّس سرّه) على الجواز مع الكراهة بقصور دليل المنع عن افادة الحرمة [١] و ما أفاده غير تام و اللّه العالم بحقائق الأمور.
الجهة السابعة: أنه يجوز التفاضل في المعدود كالجوز و البيض
و الأمر كما أفاده فان مقتضى الأدلة الأولية كقوله تعالى: تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ و أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ هو الجواز و اختصاص دليل المنع بالكيل و الموزون مضافا الى التصريح بالجواز في جملة من النصوص منها ما رواه منصور قال: سألته عن الشاة بالشاتين و البيضة بالبيضتين قال: لا بأس ما لم يكن كيلا أو وزنا [٢] و منها ما أرسله علي بن ابراهيم في حديث قال: و ما عد عددا و لم يكل و لم يوزن فلا بأس به اثنان بواحد يدا بيد و يكره نسيئة [٣] و منها ما رواه منصور بن حازم [٤] و منها ما رواه زرارة عن أبي جعفر ٧ قال: لا بأس بالثوب بالثوبين [٥] و منها ما رواه سلمة عن أبي عبد اللّه ٧ عن أبيه عن علي : أنه كسا الناس بالعراق و كان في الكسوة حلة جيّدة قال: فسألها ايّاه الحسين ٧ فأبى فقال الحسين: أنا أعطيك مكانها حلتين فأبى فلم يزل يعطيه حتى بلغ خمسا فأخذها منه ثم أعطاه الحلة و جعل الحلل في حجره و قال: لآخذن خمسة
[١] الجواهر: ج ٢٣ ص ٣٤٢.
[٢] الوسائل: الباب ١٦ من أبواب الربا، الحديث ١.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٤] لاحظ ص ٤٤٤.
[٥] نفس المصدر، الحديث ٤.