الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٥٧ - الفرع الثالث انّ الفضولي لو باع مال الغير للمالك ثم المالك اجاز العقد فهل يصح العقد بالاجازة المتأخرة أم لا،
..........
كفاية كون المتصدي عادلا فان المستفاد من الحديث ان الحارث بن مغيرة قابل لان يرجع اليه فانه مفزع في نظر الامام ٧ و هو رجل ثقة.
المورد الرابع: الوكيل لمن يكون له أهلية التصرف
و هذا ظاهر واضح فان الوكالة امر جائز شرعا و علم ان الوكيل يجوز له التصدي في مورد الوكالة و يكون قائما مقام الموكل ثم ان الماتن (قدّس سرّه) تعرض لفروع:
الفرع الأول: أنه لو باع أحد مال غيره فهل تجوز اجازة المالك و هل يصح البيع بالاجازة؟
استشكل الماتن فيه و الظاهر أنّ وجه الاشكال في نظره ان قوام البيع بدخول كل من العوضين في البيع مورد خروج العوض و لا يمكن خروج المعوض عن ملك المالك و دخول العوض في ملك الفضولي و الظاهر أنه لا وجه لهذا الاشكال فان قوام البيع بالمبادلة بين العوضين و أما قوامه بذلك القيد فلا دليل عليه و لذا نرى أنه يمكن لأحد أن يشتري شيئا كما لو اشترى رغيفا من الخباز للسائل و أيضا يجوز أن يأذن أحد لغيره أن يبيع داره لنفسه و الحال أنه لا يتحقّق في الموردين و أمثالهما ذلك الشرط.
الفرع الثاني: أنه لو باع الفضولي مال الغير لنفسه ثم اجاز المالك البيع لنفسه فهل تكون الاجازة نافذة أم لا
الحق هو الثاني إذ المفروض أن الاجازة لم تطابق مع العقد فما وقع لم يجز و ما اجيز لم يقع.
الفرع الثالث: انّ الفضولي لو باع مال الغير للمالك ثم المالك اجاز العقد فهل يصح العقد بالاجازة المتأخرة أم لا،
فقد حكم الماتن تبعا للمشهور بصحة العقد بالاجازة المتأخرة و هذا مورد البحث في كلامهم و المشهور عندهم انّ العقد الفضولي يصح بالاجازة المتأخرة و قبل الخوض في البحث نقول إذا فرض انّ