الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٦٤ - الوجه الأول الاجماع
[يشترط في المبيع أمران]
و يشترط في المبيع أمران:
[الشرط الأول أن يكون جنس المثمن و الثمن و قدرهما و وصفهما معينا لا موكولا الى ما يريده المشتري أو البائع أو الثالث]
الأول: أن يكون جنس المثمن و الثمن و قدرهما و وصفهما معينا لا موكولا الى ما يريده المشتري أو البائع أو الثالث.
الثاني: أن يكال المبيع و الثمن أو يوزنان إذا كانا أو أحدهما مما يكال أو يوزن و أن يعد إذا كان مما يعد مع الامكان و أما مع تعذر ذلك أو تعسره فالأحوط الصلح بأن يعتبر كيل أو وزن أو نحوهما مرة و يؤخذ الباقي بحساب ذلك حتى لا يكون جزافا و كذا لا بد من الذرع في بعض المذروعات نعم إذا لم يكن المبيع أو الثمن مما يكال أو يوزن أو يعد أو يذرع كفى فيه المشاهدة أو ذكر وصف يرفع الجهالة و يؤمن من الضرر (١).
(١) حكم (قدّس سرّه) بعدم جواز ايكال جنس المثمن أو الثمن أو وصفهما بحكم البائع أو المشتري أو الثالث.
أقول تارة يقع الكلام في هذه المسألة على مقتضى القاعدة الأولية و اخرى على طبق النص الخاص فهنا مقامان:
أما المقام الأول: [مقتضى القاعدة الأولية]
فالظاهر هي الصحة إذ يصدق عنوان البيع و التجارة مع الايكال و بعد فرض صدق العنوان يشمله دليل صحة البيع و التجارة بمقتضى الاطلاق.
و أما المقام الثاني: [على طبق النص الخاص] فما يمكن أن يذكر أو ذكر في تقريب المنع وجوه:
الوجه الأول: الاجماع
و اشكاله عند الخبير ظاهر إذ كيف يمكن تحصيل اجماع تعبدي كاشف عن رأي المعصوم ٧ مع احتمال استناد أهل الاجماع أو بعضهم الى الوجوه المذكورة في المقام أو بعضها.