الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٥٢ - منها بيع الصنم
..........
يستعينون به علينا فهو مشرك [١] و الحديث ضعيف سندا و منها ما رواه محمد بن قيس قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الفئتين تلتقيان من اهل الباطل أبيعهما السلاح فقال: بعهما ما يكنهما الدرع و الخفين و نحو هذا [٢] و مفاد الحديث لا يرتبط بالمقام فان المستفاد من الرواية ان النزاع واقع في فئتين من الباطل و يكون كلا الطرفين محقون الدم و منها ما رواه السراج أو السراد عن أبي عبد اللّه ٧ قال:
قلت له: اني أبيع السلاح قال: لا تبعه في فتنة [٣] و السند لا يعتد به و منها ما رواه حماد بن عمرو و أنس بن محمد عن أبيه جميعا عن جعفر بن محمد عن آبائه : في وصية النبي ٦ لعلي ٧ قال: يا علي كفر باللّه العظيم من هذه الأمة عشرة القتات الى ان قال: و بائع السلاح من أهل الحرب [٤] و لا يعتد بسنده و منها ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى ٧ قال: سألته عن حمل المسلمين الى المشركين التجارة قال: اذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس [٥] و المستفاد من الحديث ان حمل السلاح الى المشركين حرام و لا يدل الحديث على فساد البيع منهم مضافا الى انه يمكن ان يبيع و لا يحمل المبيع اليهم فلا يكون مصداقا للنهي فلاحظ.
[منها بيع الصنم]
و أما بيع الصنم فما يمكن أن يقال أو قيل في تقريب الاستدلال على فساد بيعه وجوه:
[١] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٤.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٧.
[٥] نفس المصدر، الحديث ٦.