الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٩٩ - الفرع الثاني و العشرون أنه لا يجوز بيع أم الولد الا في بعض الصور
..........
الخ [١] و الظاهر ان الماتن بقوله في الجملة ناظر الى حديث هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد اللّه ٧ في رجل شهد بعيرا مريضا و هو يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم و اشرك فيه رجلا بدرهمين بالرأس و الجلد فقضى أن البعير بريء فبلغ ثمنه دنانير قال: فقال لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ فان قال اريد الرأس و الجلد فليس له ذلك هذا الضرار و قد أعطى حقه إذا أعطى الخمس [٢].
الفرع الواحد و العشرون: أنه لا يجوز بيع الآبق الّا مع الضميمة
لاحظ ما رواه رفاعة [٣].
الفرع الثاني و العشرون: أنه لا يجوز بيع أم الولد الا في بعض الصور
لاحظ ما رواه عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: أسألك قال: سل قلت: لم باع أمير المؤمنين ٧ أمهات الأولاد قال: في فكاك رقابهنّ قلت: و كيف ذلك قال: ايّما رجل اشترى جارية فأولدها ثم لم يؤدّ ثمنها و لم يدع من المال ما يؤدي عنه أخذ ولدها منها فبيعت و أدّى ثمنها قلت: فيبعن فيما سوى ذلك من دين قال: لا [٤].
[١] جواهر الكلام: ج ٢٤ ص ١٥٧.
[٢] الوسائل: الباب ٢٢ من أبواب بيع الحيوان، الحديث ١.
[٣] لاحظ ص ٣٦٢.
[٤] الوسائل: الباب ٢٤ من أبواب بيع الحيوان، الحديث ١.