الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٩٤ - الفرع الثالث عشر أنه لو أسلم عبد الكافر أجبر مولاه على بيعه من مسلم
..........
ابن سنان قال: سمعت أبا عبد اللّه ٧ يقول: كان علي بن أبي طالب ٧ يقول:
الناس كلهم أحرار الا من أقرّ على نفسه بالعبودية و هو مدرك من عبد أو أمة و من شهد عليه بالرق صغيرا كان أو كبيرا [١] و ما رواه زكريا بن آدم قال: سألت الرضا ٧ عن قوم من العدو الى أن قال و سألته عن سبي الديلم يسرق بعضهم من بعض و يغير المسلمون عليهم بلا امام أ يحل شراؤهم قال: اذا أقرّوا لهم بالعبودية فلا بأس بشرائهم، الحديث [٢].
الفرع الثاني عشر: أنه لو ادعى الحرية و كان مشهورا بالرقية
لم تقبل منه الا باقامة البينة و الوجه فيه أنّ مقتضى اليد هي الرقية و لا أثر لأصالة الحرية مع وجود أمارة الرقية و يدل على المدعى حديث حمزة بن حمران قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: ادخل السوق و أريد أشتري جارية فتقول انّي حرة فقال: اشترها الا أن يكون لها بينة [٣] و الحديث يؤيد إذ لا اعتبار بسنده لكن يكفي للمدعى الميزان الأولي و لا أرى وجها للقيد الذي ذكره في المتن و هو كونه مشهورا بالرقية.
الفرع الثالث عشر: أنه لو أسلم عبد الكافر أجبر مولاه على بيعه من مسلم
استدل على المدعى بما رواه حماد بن عيسى عن أبي عبد اللّه ٧ أن أمير المؤمنين ٧ أتى بعبد لذمي قد اسلم فقال: اذهبوا فبيعوه من المسلمين و ادفعوا ثمنه الى صاحبه و لا تقرّوه عنده [٤] و السند في أحد النقلين مخدوش
[١] الوسائل: الباب ٢٩ من أبواب العتق، الحديث ١.
[٢] الوسائل: الباب ٢ من أبواب بيع الحيوان، الحديث ٣.
[٣] الوسائل: الباب ٥ من أبواب بيع الحيوان، الحديث ٢.
[٤] الوسائل: الباب ٧٣ من أبواب العتق و باب ٢٨ من أبواب عقد البيع و شروطه.