الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٦٨ - الوجه الخامس ما رواه الأعمش عن جعفر بن محمد
..........
الوجه الرابع: ما رواه الشيخ في الخلاف عن ابن عباس
قال: لما بعث رسول اللّه ٦ معاذا الى اليمن أمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة و جذعا أو جذعة و من كل أربعين بقرة بقرة مسنة فقالوا: الا وقاص فقال: لم يأمرني فيها رسول اللّه بشيء و سأسل رسول اللّه ٦ اذا قدمت عليه فلما قدم على رسول اللّه ٦ سأله عن الأوقاص فقال: ليس فيها شيء [١] و المرسل لا اعتبار به و اما خبر زرارة فيدل على خلاف ما ذكره.
الوجه الخامس: ما رواه الأعمش عن جعفر بن محمد ٨
في حديث شرائع الدين قال: الزكاة فريضة واجبة على كل مائتي درهم خمسة درهم و لا تجب فيها دون ذلك من الفضة و لا تجب على مال زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم ملكه صاحبه و لا يحل أن تدفع الزكاة الا الى أهل الولاية و المعرفة و تجب على الذهب اذا بلغ عشرين مثقالا فيكون فيه نصف دينار و تجب على الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب اذا بلغ خمسة أوساق العشر اذا كان سقي سيحا و ان سقي بالدوالي فعليه نصف العشر و الوسق ستون صاعا و الصاع أربعة أمداد و تجب على الغنم الزكاة اذا بلغت أربعين شاة و تزيد واحدة فتكون فيها شاة الى عشرين و مائة فاذا زادت واحدة ففيها شاتان الى مائتين فان زادت واحدة ففيها ثلاث شياه، و تجب على البقر الزكاة اذا بلغت ثلاثين بقرة تبيعة حولية فيكون فيها تبيع حولي الى أن تبلغ أربعين بقرة ثم يكون فيها مسنة الى ستين ثم يكون فيها مسنتان الى تسعين ثم يكون فيها ثلاث تبايع ثم بعد ذلك يكون في كل ثلاثين بقرة تبيع و في كل أربعين مسنة
[١] الخلاف: ج ١ ص ٣٠٥.