الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٤٣ - الشرط الثاني العقل
..........
بلغ عشر سنين جازت وصيته [١] و منها ما رواه أبو بصير و أبو أيوب عن أبي عبد اللّه ٧ في الغلام ابن عشر سنين يوصي قال: اذا أصاب موضع الوصية جازت [٢] و منها ما رواه منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته عن وصية الغلام هل تجوز قال: اذا كان ابن عشر سنين جازت وصيته [٣] و فيه انه ان تمّ اسناد هذه النصوص يعمل بها في مواردها و لا وجه للتعدي عن الموارد.
الوجه الثالث: ما أرسله في المبسوط
على ما نقل عنه: و روي انه اذا بلغ عشر سنين و كان رشيدا كان جائز التصرف و المرسل لا اعتبار به.
الوجه الرابع: السيرة الخارجية
و فيه ان السيرة المدعاة اذا كانت من غير المبالين بالدين فلا أثر لها و اذا كانت من المبالين فلا نسلم المدعى بل نجد خلافها فلاحظ، فالنتيجة عدم اعتبار امر الصبي لا استقلالا و لا وكالة لا في أمواله و لا في أموال غيره نعم اذا كان مجرد الوسيلة كالحيوان يمكن الالتزام بالجواز و الصحة فلاحظ.
بقي شيء و هو ان الماتن افاد في كلامه بان التصرف في العوضين جائز مع العلم برضاء مالكهما
و هذا الذي أفاده تام فان المالك اذا لم يكن محجورا عن التصرف و كان مرسل العنان بالنسبة الى ماله و كان راضيا في تصرف الغير في ماله يجوز التصرف في ماله بالنص و السيرة الجارية عند العقلاء و اهل الشرع بلا اشكال و كلام.
الشرط الثاني: العقل
قال في الجواهر في هذا المقام: لا أجد فيه خلافا بل
[١] نفس المصدر، الحدث ٥.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٦.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٧.