الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٣٩ - الجهة الأولى أنه يجب الخمس في منافع التجارة و الزراعة
..........
وَ الْيَتٰامىٰ وَ الْمَسٰاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فنحن اصحاب الخمس و الفيء و قد حرمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا و اللّه يا أبا حمزة ما من أرض تفتح و لا خمس يخمس فيضرب على شيء منه الّا كان حراما على من يصيبه فرجا كان أو مالا، الحديث [١] و السند مخدوش و منها مرسل أبي شيبة عن رجل عن أبي عبد اللّه ٧ قال: ان اشدّ ما فيه الناس يوم القيامة اذا قام صاحب الخمس فقال: يا ربّ خمسي و ان شيعتنا من ذلك في حل [٢] و المرسل لا اعتبار به و منها ما رواه الحكم بن علباء الأسدي في حديث قال: دخلت على أبي جعفر ٧ فقلت له: اني وليت البحرين فاصبت بها مالا كثيرا و اشتريت متاعا و اشتريت رقيقا و اشتريت امهات اولاد و ولد لي و انفقت و هذا خمس ذلك المال و هؤلاء امهات اولادي و نسائي قد اتيتك به فقال: اما انه كله لنا و قد قبلت ما جئت به و قد حللتك من امهات اولادك و نسائك و ما انفقت و ضمنت لك عليّ و على ابي الجنة [٣] و السند مخدوش و منها ما رواه علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب لأبي جعفر ٧ من رجل يسأله ان يجعله في حل من مأكله و مشربه من الخمس فكتب بخطه من أعوزه شيء من حقي فهو في حل [٤] و الظاهر ان السند تام و لكن المدعى لا يستفاد منه فان غاية ما يستفاد من الحديث ان الامام ٧ حلل تحليلا شخصيا في مورد خاص فلاحظ و منها ما عن تفسير
[١] الوسائل: الباب ٤ من أبواب الانفال، الحديث ١٩.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٢٢.
[٣] الباب ١ من هذه الأبواب، الحديث ١٣.
[٤] الباب ٤ من هذه الأبواب، لا حديث ٢.