الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤١٦ - الجهة الأولى أنه تعرض لبيان حقيقة السلم و السلف
[القسم الثالث: السلف و السلم]
و نقيصة ممّا يعتد به في العرف يجب التعرض لبيانه.
الثاني: تعين المبيع بالوزن أو الكيل و ان كان مما لا يعتبر فيه الكيل و الوزن إذا بيع نقدا كحمل الحطب و الفحم نعم فيما يكون التفاوت بين أفراده قليلا لا يعتد به في العرف و لا يوجب النزاع في مقام الاداء فالظاهر عدم اعتبار تعيينه باحدهما.
الثالث: تعيين زمان التسلط على المطالبة على وجه لا يحتمل الزيادة و النقيصة عند المتعاملين و كذا تعيين مكان التسليم كذلك.
الرابع: أن يكون تسليم المبيع عند حلول الأجل المذكور ممكنا للبائع و إن لم يكن ممكنا بل و لا موجودا عند البيع.
الخامس: قبض البائع للثمن قبل تفرقه من المشتري و صيغته ان يقول بعد تعيين الجهات المعتبرة بعتك أو بعت منك ما علم على الوجه المعلوم بالمبلغ المعلوم و يقول المشتري قبلت كذلك و لو أراد التصريح بالجهات المعتبرة في نفس الصيغة فيقول مثلا بعتك طغارا من حنطة عراقية حمراء كبيرة الحب جديدة جيدة مؤجلة الى شهرين مسلّمة في موضع كذا بمبلغ دينار و يقول المشتري قبلت و لو أراد المشتري ايجاب المعاملة يقول اسلفتك أو سفلتك أو أسلمت إليك المبلغ المعلوم فيما علم من الحنطة المعلومة مؤجلة الى الوقت المعلوم مسلمة في الموضع المعلوم و يقول البائع قبلت و جميع ما سبق من الشروط و الخيارات جار في هذه المعاملة أيضا (١).
تعرض الماتن في هذا القسم لجهات:
الجهة الأولى: أنه تعرض لبيان حقيقة السلم و السلف
(١) قال سيدنا الاستاد