الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢١٧ - الأول بيع الأعيان النجسة
[أقسام المكاسب]
ثم انّ المكاسب على وجوه خمسة
[الأول: الكسب الواجب]
الأول: الكسب الواجب و هو ما يتوقف عليه قوته و قوت عياله الواجبي النفقة فيما ليس له شيء غير الكسب الّا فيما استلزم محذورا يحرم التعرض له أو كان له فيه عسر شديد مثلا و الأحوط وجوبه لأداء الديون أيضا كذلك.
[الثاني الكسب المستحب]
الثاني الكسب المستحب و هو ما يكون للتوسعة على عياله أو للتصدق على المحتاجين.
[الثالث: الكسب المباح]
الثالث: الكسب المباح و هو ما يكون مستغنى عنه و لا محذور فيه و لا يقصد به زيادة المال.
[الرابع: الكسب المكروه]
الرابع: الكسب المكروه و هو ما يكون في ارتكابه منقصة شرعا كبيع الصرف و بيع الأكفان و بيع الغلة و الحجامة مع شرط الاجرة و بيع العبيد و الصياغة و اجارة فحل الضراب و الاكتساب مع من لا يجتنب الحرام في أموال الناس و التجارة في سفر البحر و الاجرة على تعليم القرآن و المعاملة مع الظلمة و معاملة الادنين الذين لا يبالوا بما يقال فيهم و المعاملة مع المعيوب كالأجذم و الأبرص و أمثالهما أو مع الاكراد أو مع أهل الذمة كاليهود و النصارى و غير ذلك.
[الخامس: الكسب الحرام]
الخامس: الكسب الحرام و له أنواع:
[الأول: بيع الأعيان النجسة]
الأول: بيع الأعيان النجسة كبول الانسان و غائطه و أبوال ما لا يؤكل لحمه من الحيوان و خرئها و أما بيع أبوال ما يؤكل لحمه و خرئها غير بول الابل للاستشفاء ففيه خلاف و الأقوى جواز بيعها