الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٦١ - الوجه الثاني حديث ابن مهزيار
..........
الجهة الرابعة: أنه لا يشترط في تعلق الخمس في هذا النوع انقضاء الحول
أي يتعلق الخمس بمجرد تحقق الربح الزائد على المئونة لكن يجوز تأخير ادائه الى انقضاء السنة فهنا فرعان:
الفرع الأول: تعلق الخمس بالربح بمجرد حصوله
و الدليل عليه ظهور الآية و النصوص فان المستفاد من الأدلة تعلق الخمس بالربح آن حصوله و لا مقيد لهذا الظهور الا الأدلة الدالة على أنّ الخمس بعد المئونة و قد تقدم منا ان المراد البعدية الرتبية لا الزمانية و الذي يدل على المدعى بوضوح أنه لو كان المراد البعدية الزمانية لكان للمكلف جواز اتلاف المال قبل انقضاء السنة و لو في غير ما هو لائق بحاله و شأنه إذ لا يجب حفظ القدرة و مع الاتلاف قبل الانقضاء لا يتحقق شرط الوجوب و بعبارة اخرى لا يجب ابقاء الشرط و لا ايجاده في الوجوب المشروط و هل يمكن القول بجواز الاتلاف قبل انقضاء السنة كلا ثم كلا.
الفرع الثاني: أنه يجوز تأخير الاداء الى آخر السنة
و في المقام تارة يتكلم على طبق القاعدة الاولية و اخرى على طبق القاعدة الثانوية أما على الأول فلا اشكال في عدم جواز التأخير إذ يحرم حبس مال الغير و الحيلولة بين المالك و مملوكه، و أما على الثاني فلا اشكال في جواز التأخير اجماعا و يمكن الاستدلال مضافا الى الاجماع بوجوه:
الوجه الأول: السيرة الجارية
المتصلة بزمان المعصوم ٧ بلا نكير.
الوجه الثاني: حديث ابن مهزيار
[١] فان قوله ٧ فاما الغنائم و الفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام يدل على انّ وجوب الخمس في كل عام مرة فيعلم انّ
[١] لاحظ ص ١٣٣.