الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٧٦ - المقام الثاني في حكمه شرعا
..........
النصوص ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه ٧ قال: الحكرة في الخصب أربعون يوما و في الشدة و البلاء ثلاثة أيام فما زاد على الأربعين يوما في الخصب فصاحبه ملعون و ما زاد على ثلاثة أيام في العسرة فصاحبه ملعون [١] و الحديث ضعيف سندا و منها ما رواه ابن القداح عن أبي عبد اللّه ٧ قال: قال رسول اللّه ٦: الجالب مرزوق و المحتكر ملعون [٢] و السند غير تام و منها ما رواه أبو مريم عن أبي جعفر ٧ قال: قال رسول اللّه ٦: ايّما رجل اشترى طعاما فكبسه أربعين صباحا يريد به غلاء المسلمين ثم باعه فتصدق بثمنه لم يكن كفارة لما صنع [٣] و السند لا يعتد به و منها ما رواه البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا ٧ كان ينهى عن الحكرة في الأمصار فقال: ليس الحكرة الّا في الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و السمن [٤] و السند لا يعتد به و منها مرسلا الصدوق قال: قال رسول اللّه ٦: لا يحتكر الطعام الّا خاطئ [٥] و قال: و نهى أمير المؤمنين ٧ عن الحكرة في الأمصار [٦] و لا اعتبار بالمرسلات و منها ما رواه السكوني عن جعفر بن محمد عن آبائه عن النبي ٦ قال: الحكرة في ستة أشياء في الحنطة و الشعير و التمر و الزيت
[١] الوسائل: الباب ٢٧ من أبواب آداب التجارة، الحديث ١.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٦.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٧.
[٥] نفس المصدر، الحديث ٨.
[٦] نفس المصدر، الحديث ٩.