الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٩٢ - الصنف السابع مطلق الخيرات
..........
لا يجوز له أخذ الزكاة لعدم كونه فقيرا و الحال أنه لا اشكال في أن من يكون مالكا لقوت عياله ثلاثة أيام مثلا و بهذا المقدار مديون يكون فقيرا بلا اشكال ..
الجهة الرابعة: أنه ربما يقال لا يجوز أخذ الغريم من الزكاة لأجل اداء الدين
الذي يكون من باب مهر زوجته و الدليل عليه حديث محمد بن خالد قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الصدقات فقال: اقسمها في من قال اللّه عزّ و جلّ و لا تعطين من سهم الغارمين الذين ينادون بنداء الجاهلية شيئا قلت: و ما نداء الجاهلية قال: هو الرجل يقول يا لبني فلان فيقع بينهما القتل و الدماء فلا يؤدّوا ذلك من سهم الغارمين و لا الذين يغرمون من مهور النساء و لا أعلمه الّا قال و لا الذين لا يبالون ما صنعوا في أموال الناس [١] و الحديث ضعيف سندا إذ محمد بن خالد الذي في السند ليس المراد به البرقي فانه بحسب الطبقة لا يمكنه أن يروي عن الصادق ٧ فالحديث لا اعتبار به و مقتضى القاعدة الأولية هو الجواز فلاحظ.
الجهة الخامسة: أنه لو كان دينه مؤجلا هل يجوز أن يأخذ من الزكاة لأداء دينه المؤجل
الذي يختلج بالبال أن يقال تارة يقدر على الاداء زمان حلول الأجل و اخرى لا يقدر أما على الأول فلا يجوز إذ قد تقدم أنه يشترط بعدم القدرة على الاداء و أما على الثاني فيجوز لإطلاق الدليل بل عمومه فلاحظ.
الصنف السابع: مطلق الخيرات
ادعي عليه الاجماع و يكفي لإثبات المدعى الآية الشريفة فان سبيل اللّه المذكور في الآية باطلاقه يشمل جميع الأمور الخيرية و هل يلزم أن يكون السبيل امرا عموميا كالمسجد أو القنطرة أو يكفي للجواز حتى
[١] الوسائل: الباب ٤٨ من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث ١.