الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٧٢ - الجهة السابعة أنه هل يجوز الغناء في سوق الابل المسمى بالحداء أم لا
..........
في الفطر و الاضحى و الفرح قال: لا بأس به ما لم يعص به [١] الجواز و اللّه العالم بحقائق الأمور.
الجهة السادسة: أنه هل يجوز الغناء في الاعراس
الظاهر أنه يمكن الاستدلال على جوازه بحديث ابن جعفر المتقدم ذكره آنفا فانه باطلاق يشمل الاعراس فيجوز فيها الغناء اذا تلك المجالس مجالس الفرح و يؤيد المدعى ان لم يدل عليه حديث أبي بصير قال: قال أبو عبد اللّه ٧: أجر المغنية التي تزفّ العرائس ليس به بأس و ليست بالتي يدخل عليهما الرجال [٢] و يؤيد الجواز ما رواه أبو بصير أيضا قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن كسب المغنيات فقال: التي يدخل عليها الرجال حرام و التي تدعى الى الاعراس ليس به بأس و هو قول اللّه عزّ و جلّ وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ [٣] و ما رواه أبو بصير أيضا عن أبي عبد اللّه ٧ قال: المغنية التي تزفّ العرائس لا بأس بكسبها [٤].
الجهة السابعة: أنه هل يجوز الغناء في سوق الابل المسمى بالحداء أم لا
ربما يقال بالجواز مستدلا بجملة من الروايات المنقولة عن طريق العامة [٥] منها ما عن عائشة كنّا مع النبي ٦ في سفر و كان عبد اللّه بن رواحة جيد الحداء و هو
[١] الوسائل: الباب ١٥ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ٥.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٣] نفس المصدر، الحديث ١.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٥] محاضرات للسيد على الشاهرودي: ج ١ ص ٢٤١.