الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٨٦ - الفرع الرابع أنه يجوز بيع الزرع بعد صيرورته فصيلا قبل صيرورته سنبلا
..........
تعلق البيع بأصولها قبل ظهورها فعدم الجواز مبني على الاحتياط للإجماع المنقول أو للغرر و اللّه العالم.
الفرع الثالث: أنه يجوز بيع الزرع بعد صيرورته سنبلا قائما و حصيدا
و هذا على طبق القاعدة الأولية.
الفرع الرابع: أنه يجوز بيع الزرع بعد صيرورته فصيلا قبل صيرورته سنبلا
لكن بشرط القطع أو التأخير الى وقت الحصاد، الذي يختلج بالبال ان وجه الاشتراط المذكور في كلامه أنه مع عدم الاشتراط يلزم الغرر و الحال أنه لا يلزم الغرر إذ المفروض أن الأرض مملوكة لمالكها فلا يجوز للمشتري اشغال الأرض بلا اذن مالكها و كيف كان يستفاد من حديث معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد اللّه ٧ يقول: لا تشتر الزرع ما لم يسنبل فاذا كنت تشتري أصله فلا بأس بذلك، الحديث [١] عدم جواز اشتراء الزرع ما لم يسنبل و يعارضه حديث سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه ٧ قال: لا بأس بأن تشتري زرعا أخضر فان شئت تركته حتى تحصده و إن شئت فبعه حشيشا [٢] و حيث انّ الأحدث غير معلوم يكون المرجع اطلاق دليل صحة البيع و اذا شرط القطع يجب على المشتري قطعه عملا بالشرط و اذا لم يعمل بالشرط تخير البائع بين قطعه و بن الابقاء و أخذ الاجرة أما جواز قطعه فلان الأرض ملكه و يجوز له تفريغ ملكه عن مملوك الآخر إذ المفروض أنه لا حق للمشتري في الابقاء و أما جواز الابقاء و أخذ الاجرة فلان الانتفاع من مملوك الغير اذا لم يكن مجانا كما هو المفروض، يستلزم تعلق الاجرة
[١] الوسائل: الباب ١١ من أبواب بيع الثمار، الحديث ٥.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٦.