الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٩٦ - الفرع السادس عشر أنه يجب على البائع استبراء الامة الموطوءة
..........
فما لي منها إذا أردت قال: لك ما دون الفرج [١] و منها ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر ٧ قال: في الوليدة يشتريها الرجل و هي حبلى قال: لا يقربها حتى تضع ولدها [٢] و مقتضى الاطلاق عدم الفرق بين كون الحمل من الزنا أو من غيره فلاحظ.
الفرع السادس عشر: أنه يجب على البائع استبراء الامة الموطوءة
كما أنه يجب على المشتري استبرائها بعد البيع لاحظ ما رواه سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا ٧ قال: سألته عن رجل يبيع جارية كان يعزل عنها هل عليه فيها استبراء قال: نعم و عن أدنى ما يجزي من الاستبراء للمشتري و البائع قال: أهل المدينة يقولون حيضة و كان جعفر ٧ يقول حيضتان و سألته عن أدنى استبراء البكر فقال أهل المدينة يقولون حيضة و كان جعفر ٧ يقول:
حيضتان [٣] فان المستفاد من الحديث وجوبه عليهما لكن لا يجب على المشتري الاستبراء اذا أخبره ثقة باحد الامور المذكورة في المتن على طبق القاعدة، لان قول الثقة حجة و لا يلزم حصول الاطمينان من قوله اضف الى القاعدة جملة من النصوص منها ما رواه ابن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الرجل يشتري الجارية و لم تحض قال: يعتزلها شهرا ان كانت قد مسّت قلت: أ فرأيت ان ابتاعها و هي طاهر و زعم صاحبها أنه لم يطأها منذ طهرت فقال: ان كان عندك أمينا فمسها و قال ان ذا الامر شديد فان كنت لا بدّ فاعلا فتحفظ لا تنزل
[١] الوسائل: الباب ٥ من أبواب نكاح العبيد و الاماء، الحديث ٢.
[٢] الباب ٨ من هذه الأبواب، الحديث ١.
[٣] الوسائل: الباب ١٠ من هذه الأبواب، الحديث ١.