الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٤١ - الجهة الأولى في بيع كلب الهراش
..........
الكافر نجسا على الاطلاق و لا اشكال في بيعه و حيث انه خارج عن محل الابتلاء في أمثال زماننا لا مجال لتطويل البحث فيه.
و منها الكلب
و فيه جهات من البحث:
الجهة الأولى: في بيع كلب الهراش
من حيث الجواز وضعا و عدمه كذلك و تدل على فساد بيعه جملة من النصوص منها ما رواه السكوني [١] و منها ما رواه أبو بصير [٢] و منها ما رواه حماد [٣] و منها ما أرسله الصدوق [٤] و منها ما رواه القاسم بن عبد الرحمن عن محمد بن علي عن أبيه عن الحسين بن علي ٨ في حديث انّ رسول اللّه ٦ نهى عن خصال تسعة عن مهر البغي و عن عسيب الدابة يعني كسب الفحل و عن خاتم الذهب و عن ثمن الكلب و عن مياثر الأرجوان [٥] و منها ما رواه أبو عبد اللّه العامري قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن ثمن الكلب الذي لا يصيد فقال: سحت و أما الصيود فلا بأس [٦] و منها ما رواه الحسن بن علي القاساني عن الرضا ٧ في حديث قال: و ثمن الكلب سحت [٧] و منها ما رواه محمد بن مسلم و عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال: ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت ثم قال: و لا بأس بثمن الهر [٨] و منها ما رواه جراح
[١] لاحظ ص ٢٣٧.
[٢] لاحظ ص ٢٣٣.
[٣] لاحظ ص ٢٣٤.
[٤] لاحظ ص ٢٣٤.
[٥] الوسائل: الباب ٥ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ١٣.
[٦] الباب ١٤ من هذه الأبواب، الحديث ١.
[٧] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٨] نفس المصدر، الحديث ٣.