الدلائل في شرح منتخب المسائل
(١)
الجزء الرابع
٣ ص
(٢)
كتاب الزكاة
٥ ص
(٣)
فصل في زكاة المال
٥ ص
(٤)
يشترط في وجوبها أمور خمسة
٥ ص
(٥)
الشرط الأول البلوغ
٥ ص
(٦)
الشرط الثاني العقل
٩ ص
(٧)
الوجه الأول أنه لا فرق بين غير البالغ و غير العاقل فان مقتضى الاعتبار و تناسب الحكم و الموضوع و الاستقراء تسوية الأحكام بينهما
٩ ص
(٨)
الوجه الثاني حديث الرفع
٩ ص
(٩)
الوجه الثالث النصوص الدالة على توقف التكليف على العقل
٩ ص
(١٠)
الوجه الرابع القصور في المقتضي
١١ ص
(١١)
الوجه الخامس قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهّرهم و تزكيهم بها
١١ ص
(١٢)
الوجه السادس النص الخاص
١١ ص
(١٣)
الشرط الثالث الحريّة
١٢ ص
(١٤)
الشرط الرابع التمكّن من التصرف في المال
١٣ ص
(١٥)
الشرط الخامس ملك النصاب
١٤ ص
(١٦)
لو شك في البلوغ حكم بعدمه
١٥ ص
(١٧)
لا يجب الزكاة على العبد
١٦ ص
(١٨)
الفرع الأول أنه لا تجب الزكاة على العبد
١٦ ص
(١٩)
الفرع الثاني أنه لو تحرر بعضه وجبت بنسبة الحرية
١٦ ص
(٢٠)
لو لم يتمكن المالك من التصرف في المال في تمام السنة فيما يعتبر فيه مضي الحول لم يجب عليه زكاة
١٦ ص
(٢١)
المعتبر من التمكن في التصرف هو التمكن بسهولة
١٧ ص
(٢٢)
إذا لم يتمكن من التصرف في عين المال و لكن يقدر على بيعه فالأحوط له أداء زكاته
١٧ ص
(٢٣)
لا تجب الزكاة في مال الوقف
١٧ ص
(٢٤)
الفرع الأول أنه لا زكاة في العين الموقوفة
١٧ ص
(٢٥)
الوجه الأول أنه لو كانت الزكاة واجبة في العين الموقوفة لكان شائعا و ذايعا
١٧ ص
(٢٦)
الوجه الثاني القصور في المقتضي
١٧ ص
(٢٧)
الوجه الثالث أنه يشترط في تعلق الزكاة التمكن الخارجي من التصرف في العين
١٨ ص
(٢٨)
الفرع الثاني عدم تعلق الزكاة في نماء الوقف العام
١٨ ص
(٢٩)
الفرع الثالث انّ الموقوف عليه اذا كان العنوان الخاص تجب فيه الزكاة
١٨ ص
(٣٠)
لا تجب الزكاة في المال الضائع
١٩ ص
(٣١)
زكاة القرض على المقترض لا على المقرض
١٩ ص
(٣٢)
الجهة الأولى انّ زكاة القرض لا تكون على المقرض
١٩ ص
(٣٣)
الجهة الثانية انّ الدين لا زكاة فيه
٢٠ ص
(٣٤)
الجهة الثالثة ان وجوبها على المقترض
٢٢ ص
(٣٥)
الجهة الرابعة أنه يجوز للمقرض أدائها
٢٣ ص
(٣٦)
أما المقام الأول مقتضى القاعدة الأولية
٢٣ ص
(٣٧)
و أما المقام الثاني مقتضى النص
٢٤ ص
(٣٨)
لو أسلم الكافر سقطت عنه الزكاة
٢٤ ص
(٣٩)
فصل في ما يجب فيه الزكاة
٢٦ ص
(٤٠)
تعرض الماتن في المقام لعدة مطالب
٢٦ ص
(٤١)
المطلب الأول أنه تجب الزكاة في هذه الأمور المذكورة،
٢٦ ص
(٤٢)
المطلب الثاني أنه يشترط في تعلق الزكاة في كل واحد من الأمور المذكورة النصاب
٢٧ ص
(٤٣)
المطلب الثالث أنه يشترط في الخمسة الأولى مضي السنة أيضا
٢٧ ص
(٤٤)
المطلب الرابع أنه يتحقّق الحول بدخول الشهر الثاني عشر
٢٨ ص
(٤٥)
يشترط في زكاة الذهب و الفضة أن يكونا مسكوكين بسكة المعاملة
٣٠ ص
(٤٦)
يشترط في زكاة الأنعام الثلاثة أن تكون سائمة في علف البر في تمام السنة
٣٣ ص
(٤٧)
نتاج هذه الأنعام كأمهاتها في تعلق الزكاة
٣٦ ص
(٤٨)
يشترط في زكاة الغلات الأربع أن تكون مملوكة من قبل وقت تعلق الوجوب
٣٧ ص
(٤٩)
الأحوط عدم وضع شيء من الغلات غير ما يأخذه الجائر من عين الغلة
٣٧ ص
(٥٠)
تفصيل الكلام في المقام يقتضي التكلم في الموارد الثلاثة
٣٧ ص
(٥١)
المورد الأول ما يأخذه السلطان بعنوان المقاسمة
٣٧ ص
(٥٢)
المورد الثاني ما يأخذه السلطان من غير العين بعنوان الخراج
٣٨ ص
(٥٣)
المورد الثالث المؤن التي تصرف في سبيل تحصيل النتيجة و الانتفاع بها
٣٨ ص
(٥٤)
و ما قيل في تقريب القول المشهور وجوه
٣٨ ص
(٥٥)
الوجه الأول الاجماع
٣٨ ص
(٥٦)
الوجه الثاني ما في الفقه الرضوي
٣٩ ص
(٥٧)
الوجه الثالث قياس المقام بباب الخمس
٣٩ ص
(٥٨)
الوجه الرابع العلة الواردة في حديث الفضلاء
٣٩ ص
(٥٩)
الوجه الخامس اصالة البراءة
٣٩ ص
(٦٠)
الوجه السادس قاعدة نفي الحرج
٤٠ ص
(٦١)
الوجه السابع قوله تعالى و يسئلونك ما ذا ينفقون قل العفو
٤٠ ص
(٦٢)
الوجه الثامن قوله تعالى خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلين
٤٠ ص
(٦٣)
الوجه التاسع انّ المال مشترك بين المالك و مالك الزكاة
٤١ ص
(٦٤)
النصاب في الغلات الأربع واحد
٤١ ص
(٦٥)
مقدار الزكاة الذي يخرج من الغلات بعد بلوغ النصاب هو العشر فيما لم يكن سقيه موقوفا على الدلو و الرشا
٤٤ ص
(٦٦)
في وقت تعلق الزكاة بالغلات خلاف
٤٦ ص
(٦٧)
و أستدل لقول المشهور بوجوه
٤٨ ص
(٦٨)
الوجه الأول الاجماع
٤٨ ص
(٦٩)
الوجه الثاني حديث سعد بن سعد الأشعري
٤٨ ص
(٧٠)
الوجه الثالث أحاديث ابن خالد و الحلبي و أبي بصير
٤٨ ص
(٧١)
الوجه الرابع حديث الأشعري
٤٩ ص
(٧٢)
الوجه الخامس دعوى صدق عنوان الحنطة و الشعير على الحب عند اشتداده
٤٩ ص
(٧٣)
الوجه السادس أنه كان النبي
٤٩ ص
(٧٤)
الوجه السابع أنه لو كان زمان تعلق الوجوب زمان صدق عناوين الحنطة و الشعير و التمر لأدّى ذلك الى تضييع حق الفقراء
٤٩ ص
(٧٥)
الوجه الثامن أنّ المراد من العناوين المذكورة في النصوص موادها
٥٠ ص
(٧٦)
يجوز تأخير اخراج الزكاة عن وقت الوجوب الى تصفية الحب
٥٠ ص
(٧٧)
الفرع الأول أنه يجوز تأخير اخراج الزكاة عن وقت الوجوب الى تصفية الحب و تجفيف التمر
٥٠ ص
(٧٨)
الفرع الثاني أنه لا ضمان على المالك بالنسبة الى زمان التأخير
٥١ ص
(٧٩)
الفرع الثالث انّ التأخير أزيد من هذا المقدار جائز
٥١ ص
(٨٠)
الفرع الرابع أنه في صورة التأخير عن غير عذر يكون ضامنا وضعا و حراما تكليفا
٥١ ص
(٨١)
تتعلق الزكاة بعين المال حتى في مال التجارة
٥١ ص
(٨٢)
الفرع الأول انّ الزكاة متعلّقة بعين المال
٥١ ص
(٨٣)
الفرع الثاني أنه لا يجوز التصرف في العين قبل اخراج الزكاة الّا بالضمان فيما يجوز فيه الضمان
٥٦ ص
(٨٤)
لا يجب دفع الزكاة من عين المال
٥٧ ص
(٨٥)
لكلّ من الذهب و الفضة نصابان
٥٨ ص
(٨٦)
للإبل اثنى عشر نصابا
٦٣ ص
(٨٧)
للبقر نصابان
٦٦ ص
(٨٨)
النصاب الأول للبقر ثلاثون
٦٦ ص
(٨٩)
و استدل على جواز كونه تبيعة بوجوه
٦٧ ص
(٩٠)
الوجه الأول أنها انفع
٦٧ ص
(٩١)
الوجه الثاني أنّ التبيع اسم لولد البقر يطلق على المذكر و المؤنث
٦٧ ص
(٩٢)
الوجه الثالث ما رواه المحقق في المعتبر
٦٧ ص
(٩٣)
الوجه الرابع ما رواه الشيخ في الخلاف عن ابن عباس
٦٨ ص
(٩٤)
الوجه الخامس ما رواه الأعمش عن جعفر بن محمد
٦٨ ص
(٩٥)
الوجه السادس ما رواه أبو بصير
٦٩ ص
(٩٦)
النصاب الثاني أربعون
٧٠ ص
(٩٧)
للغنم خمسة نصب
٧١ ص
(٩٨)
ثمّ انّ الماتن احتاط في ان المعطي إن كان معزا يكون داخلا في السنة الثالثة و إن كان غنما يكون قد أكمل السنة
٧٢ ص
(٩٩)
الوجه الأول قاعدة الاشتغال
٧٢ ص
(١٠٠)
الوجه الثاني حدث سويد بن غفلة
٧٢ ص
(١٠١)
الوجه الثالث ما عن الغوالي
٧٢ ص
(١٠٢)
الوجه الرابع أنه لا يصدق عليه عنوان الشاة ما لم يتحقق القيد
٧٢ ص
(١٠٣)
الوجه الخامس حديث اسحاق بن عمار
٧٢ ص
(١٠٤)
فصل فيمن يستحق الزكاة
٧٥ ص
(١٠٥)
أصناف المستحقين للزكاة ثمانية
٧٥ ص
(١٠٦)
الصنف الأول الفقراء
٧٥ ص
(١٠٧)
الصنف الثاني المساكين
٧٦ ص
(١٠٨)
أقول في المقام جهات من البحث
٧٧ ص
(١٠٩)
الجهة الأولى انّ المعيار في الفقير و المسكين ان لا يكونا مالكين لمؤنة سنتهما
٧٧ ص
(١١٠)
الجهة الثانية أنه لو كان له مال ينتفع بربحه
٧٧ ص
(١١١)
الجهة الثالثة أنه لا يجوز الأخذ لمن يكون محترفا و تحصل مؤنة سنته من كسبه و شغله
٧٨ ص
(١١٢)
الجهة الرابعة أنه لو أمكنه ان يحصل مؤنة و لكن لا يقدم بالعمل فهل يجوز له أخذ الزكاة الظاهر أنه لا يجوز له
٧٩ ص
(١١٣)
الصنف الثالث العاملون عليها
٨٠ ص
(١١٤)
انما الكلام في بعض الجهات
٨١ ص
(١١٥)
الأولى أنه يلزم أن يكون عمل العامل بأذن الامام أو المجتهد
٨١ ص
(١١٦)
الثانية أنه لا يختص عمل العامل بإيصال المال الى الامام أو نائبه
٨٢ ص
(١١٧)
الثالثة ان ما يعطى للعامل هل يكون مثل ما يعطى للفقير و المسكين
٨٣ ص
(١١٨)
الصنف الرابع المؤلفة قلوبهم في الجملة
٨٣ ص
(١١٩)
الصنف الخامس العبيد الذين هم تحت الشدة
٨٧ ص
(١٢٠)
الصنف السادس الغارم
٨٨ ص
(١٢١)
الجهة الأولى أنه هل يجوز اعطاء دين الغارم عن الزكاة مع تمكنه و قدرته على أداء دينه،
٨٨ ص
(١٢٢)
الجهة الثانية أنه هل يشترط ان استدانته لم يكن للصرف في المعصية أو لم يصرفه فيها
٨٩ ص
(١٢٣)
الوجه الأول الاجماع
٨٩ ص
(١٢٤)
الوجه الثاني انّ اعطاء الزكاة للغارم الصارف دينه في المعصية اغراء له بالقبيح فلا يجوز
٨٩ ص
(١٢٥)
الوجه الثالث انصراف الدليل عن المورد
٨٩ ص
(١٢٦)
الوجه الرابع ما رواه علي بن ابراهيم ،
٨٩ ص
(١٢٧)
الوجه الخامس ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج
٨٩ ص
(١٢٨)
الوجه السادس ما رواه صباح بن سيّابة
٩٠ ص
(١٢٩)
الوجه الثامن ما رواه الحسين بن علوان
٩٠ ص
(١٣٠)
الجهة الثالثة أنه لا يشترط الجواز بكون الغريم فقيرا
٩١ ص
(١٣١)
الجهة الرابعة أنه ربما يقال لا يجوز أخذ الغريم من الزكاة لأجل اداء الدين
٩٢ ص
(١٣٢)
الجهة الخامسة أنه لو كان دينه مؤجلا هل يجوز أن يأخذ من الزكاة لأداء دينه المؤجل
٩٢ ص
(١٣٣)
الصنف السابع مطلق الخيرات
٩٢ ص
(١٣٤)
الصنف الثامن ابن السبيل
٩٣ ص
(١٣٥)
من يتولى اخراج الزكاة اصناف
٩٤ ص
(١٣٦)
الفرع الأول أنه يجوز للمالك أن يتصدى لإخراج الزكاة و ايصالها الى مواردها
٩٤ ص
(١٣٧)
الفرع الثاني أنه يجوز التصدي لوكيل المالك
٩٦ ص
(١٣٨)
الفرع الثالث أنه يجوز التصدي للوصي من قبل المالك
٩٦ ص
(١٣٩)
الفرع الرابع أنه يجوز التصدي للإمام أو نائبه الخاص أو العام أ المجتهد الجامع للشرائط أو نائبه
٩٦ ص
(١٤٠)
يستحب للمالك أن يبعث بزكاته الى الامام
٩٦ ص
(١٤١)
يشترط في أداء الزكاة قصد القربة
٩٧ ص
(١٤٢)
لا يجب بسط الزكاة على الاصناف
٩٨ ص
(١٤٣)
يجوز اعطاء الزكاة لأطفال المؤمنين
١٠٣ ص
(١٤٤)
يشترط في من يأخذ الزكاة أن لا يكون هاشميا
١٠٥ ص
(١٤٥)
الفرع الأول أنه لو لم يكن المزكي هاشميا لا يجوز للهاشمي أخذ الزكاة منه
١٠٥ ص
(١٤٦)
الفرع الثاني أنه يجوز زكاة الهاشمي للهاشمي
١٠٦ ص
(١٤٧)
الفرع الثالث أنه يجوز للهاشمي أخذ زكاة غير الهاشمي عند الضرورة
١٠٦ ص
(١٤٨)
الأفضل أن تصرف الزكاة في بلدها مع وجود المستحق فيها
١٠٧ ص
(١٤٩)
الفرع الأول أنه لو لم يوجد المستحق في البلد يجب نقل الزكاة الى بلد آخر
١٠٧ ص
(١٥٠)
الفرع الثاني أنه لو تلف المال لا يكون المزكي ضامنا
١٠٧ ص
(١٥١)
الفرع الثالث انّ الأفضل أن يصرف الزكاة في بلدها مع وجود المستحق
١٠٨ ص
(١٥٢)
و ما يمكن ان يذكر أو ذكر في تقريب المنع وجوه
١٠٨ ص
(١٥٣)
الوجه الأول الاجماع
١٠٨ ص
(١٥٤)
الوجه الثاني انّ النقل معرض للخطر
١٠٨ ص
(١٥٥)
الوجه الثالث انّ النقل ينافي الفورية
١٠٨ ص
(١٥٦)
لا يجوز تأخير اداء الزكاة عن وقت وجوبها الّا لانتظار المستحق أو غيبة المال أو عدم التمكن من التصرف فيه
١١٠ ص
(١٥٧)
أجرة الكيل و الوزن في افراز الزكاة على المالك
١١١ ص
(١٥٨)
يجوز للزوجة اعطاء زكاتها للزوج
١١١ ص
(١٥٩)
كتاب الخمس
١١٣ ص
(١٦٠)
قد تعرض الماتن (قدّس سرّه) في المقام للأشياء التي يتعلق بها الخمس
١١٥ ص
(١٦١)
الأول الغنيمة المأخوذة من الكفار في الجهاد
١١٥ ص
(١٦٢)
الجهة الأولى أنه لا اشكال في وجوب الخمس في الجملة
١١٥ ص
(١٦٣)
الجهة الثانية انه هل يشترط في الحكم المذكور ان يكون القتال باذن الامام
١١٦ ص
(١٦٤)
الجهة الثالثة أنه هل يشترط يكون القتال للدعاء الى الإسلام أو الحكم مطلق
١١٧ ص
(١٦٥)
الجهة الرابعة ان ما يؤخذ من الكافر سرقة أو حيلة لا يكون فيه الخمس
١١٧ ص
(١٦٦)
الجهة الخامسة أنه لا فرق بين ما حواه العسكر و غيره
١١٧ ص
(١٦٧)
الثاني المعدن
١١٨ ص
(١٦٨)
المبحث الأول في وجوب الخمس في المعدن ادعي عليه الاجماع من جملة من الأعيان
١١٨ ص
(١٦٩)
المبحث الثاني انّ الميزان في وجوب الخمس صدق عنوان المعدن
١١٨ ص
(١٧٠)
المبحث الثالث أنه وقع الكلام بين القوم ان اعتبار النصاب في المعدن قبل استثناء المئونة أو بعدها
١١٩ ص
(١٧١)
المبحث الرابع أنه يشترط في تعلق الخمس بالمعدن وصوله الى حد النصاب
١٢٢ ص
(١٧٢)
الثالث الكنز
١٢٣ ص
(١٧٣)
الرابع ما يخرج من البحر بالغوص كاللؤلؤ و المرجان
١٢٨ ص
(١٧٤)
الجهة الأولى ان ما يخرج من البحر بالغوص كالمرجان يجب فيه الخمس
١٢٨ ص
(١٧٥)
الجهة الثانية أنه يستفاد من حديث محمد بن علي اشتراط الخمس فيما يخرج عن البحر بالنصاب
١٣٠ ص
(١٧٦)
الجهة الثالثة أنه يجب الخمس في العنبر
١٣٠ ص
(١٧٧)
الخامس منافع التجارة و الزراعة و الصناعات و جميع أنواع الاكتساب
١٣١ ص
(١٧٨)
الجهة الأولى أنه يجب الخمس في منافع التجارة و الزراعة
١٣١ ص
(١٧٩)
الجهة الثانية انّ الماتن قوى تعلق الخمس بالهبة و الهدية
١٤٣ ص
(١٨٠)
الجهة الثالثة انه يجب في المال الملتقط
١٤٣ ص
(١٨١)
الجهة الرابعة انه هل يجب الخمس في المال الحاصل بالوصية؟
١٤٣ ص
(١٨٢)
الجهة الخامسة أنه يجب في الصيد المأخوذ من غير مشقة
١٤٤ ص
(١٨٣)
الجهة السادسة أنه يجب في الزيادة العينية
١٤٤ ص
(١٨٤)
الجهة السابعة أنه يجب في الأرباح التي تحصل بغير القصد
١٤٤ ص
(١٨٥)
الجهة الثامنة انّ الزيادة السوقية هل توجب وجوب الخمس أم لا
١٤٤ ص
(١٨٦)
الجهة التاسعة أنه هل يجب في الزيادة الحاصلة في المال الموروث أم لا
١٤٤ ص
(١٨٧)
السادس أرض الزراعة التي اشتراها الذمي من المسلم و في ساير أصناف الأرض
١٤٥ ص
(١٨٨)
السابع المال الحلال المختلط بالحرام
١٤٧ ص
(١٨٩)
الجهة الأولى في دليل الحكم المذكور
١٤٧ ص
(١٩٠)
الجهة الثانية أنه يشترط فيه ان يكون مقدار الحرام مجهولا
١٤٨ ص
(١٩١)
الجهة الثالثة أنه يشترط فيه ان يكون المالك مجهولا
١٤٨ ص
(١٩٢)
الجهة الرابعة أنه لو علم المالك و المقدار رده اليه
١٤٨ ص
(١٩٣)
الجهة الخامسة أنه لو علم المقدار و لم يعرف المالك
١٤٨ ص
(١٩٤)
و لما انجر الكلام الى هنا لا بأس للتعرض لحكم مجهول المالك فنقول قد ذكرت في المقام وجوه
١٤٩ ص
(١٩٥)
الوجه الأول أنه لا بد من دفعه الى الامام
١٤٩ ص
(١٩٦)
الوجه الثاني العمل فيه و اخراجه صدقة قليلا قليلا
١٤٩ ص
(١٩٧)
الوجه الثالث التصدق به
١٥٠ ص
(١٩٨)
الوجه الرابع انّ مجهول المالك يصير ملكا لمن يضع يده عليه
١٥٢ ص
(١٩٩)
الجهة السادسة أنه لو لم يعلم المقدار و علم المالك يصالح معه
١٥٤ ص
(٢٠٠)
لو اخرج شيئا من المعادن لا بقصد الاكتساب فزادت قيمته
١٥٤ ص
(٢٠١)
في أرباح المكاسب يؤخذ مؤنة السنة منها ثم يخرج خمس البقية
١٥٥ ص
(٢٠٢)
الفرع الأول أن الخمس في أرباح المكاسب بعد اخراج المئونة
١٥٦ ص
(٢٠٣)
الفرع الثاني انّ اداء الدين من المئونة
١٥٧ ص
(٢٠٤)
الفرع الثالث أنه ان جعل شيء رأس المال فهل يكون فيه الخمس أم لا
١٥٧ ص
(٢٠٥)
لو اشترى بعين المال الذي تعلق به الخمس قبل اخراج خمسه لباسا فهو محكوم بالغصب
١٥٨ ص
(٢٠٦)
الفرع الأول أنه لو اشترى بعين المال الذي فيه الخمس قبل اخراج خمسه
١٥٨ ص
(٢٠٧)
الفرع الثاني أنه لا تصح الصلاة فيه
١٥٨ ص
(٢٠٨)
الفرع الثالث أنه لو اشتراه بالذمة
١٥٩ ص
(٢٠٩)
الفرع الرابع أنه لو لم يكن قاصدا من أول
١٥٩ ص
(٢١٠)
المعتبر من السنة في التجارة و المئونة هي السنة القمرية الكاملة
١٦٠ ص
(٢١١)
الجهة الأولى أنّ المعتبر من السنة القمرية الكاملة
١٦٠ ص
(٢١٢)
الجهة الثانية انّ المعتبر في الابتداء الشروع في الكسب أو هو ظهور الربح
١٦٠ ص
(٢١٣)
الجهة الثالثة أنه لا نصاب في هذا القسم من الخمس
١٦٠ ص
(٢١٤)
الجهة الرابعة أنه لا يشترط في تعلق الخمس في هذا النوع انقضاء الحول
١٦١ ص
(٢١٥)
الفرع الأول تعلق الخمس بالربح بمجرد حصوله
١٦١ ص
(٢١٦)
الفرع الثاني أنه يجوز تأخير الاداء الى آخر السنة
١٦١ ص
(٢١٧)
الوجه الأول السيرة الجارية
١٦١ ص
(٢١٨)
الوجه الثاني حديث ابن مهزيار
١٦١ ص
(٢١٩)
الوجه الثالث حديث البزنطي
١٦٢ ص
(٢٢٠)
الوجه الرابع أنه يجوز صرف الربح في مؤنة السنة
١٦٢ ص
(٢٢١)
فصل ينقسم الخمس ستة أقسام
١٦٣ ص
(٢٢٢)
قد تعرض الماتن (قدّس سرّه) في المقام لعدة فروع
١٦٣ ص
(٢٢٣)
الفرع الأول انّ الخمس يقسم ستة أقسام
١٦٣ ص
(٢٢٤)
الفرع الثاني أنه تشترط في الثلاثة الأخيرة أي الأيتام و المساكين و أبناء السبيل شروط
١٦٤ ص
(٢٢٥)
منها أن يكونوا منسوبين الى هاشم
١٦٤ ص
(٢٢٦)
الوجه الأول مرسل حماد
١٦٤ ص
(٢٢٧)
الوجه الثاني النصوص
١٦٦ ص
(٢٢٨)
الوجه الثالث أنه لو كان اعطاء الخمس جائزا لمن يكون انتسابه الى هاشم من طرف الام لما وجد غير المستحق ألا أقل قليل
١٦٦ ص
(٢٢٩)
الوجه الرابع أنه قد علم من الشرع أن جعل الخمس في قبال الزكاة
١٦٦ ص
(٢٣٠)
الوجه الخامس أنه لو كان جائزا لكان واضحا و شايعا
١٦٦ ص
(٢٣١)
الوجه السادس انّ اعطاء الخمس لغير الهاشمي مستنكر عند أهل الشرع
١٦٦ ص
(٢٣٢)
و منها أن يكون اماميا اثنى عشريا
١٦٧ ص
(٢٣٣)
الوجه الأول قاعدة الاشتغال
١٦٧ ص
(٢٣٤)
الوجه الثاني ان جعل الخمس لأجل كرامة السيد و لا كرامة لغير المؤمن
١٦٧ ص
(٢٣٥)
الوجه الثالث انّ الايمان معتبر في مستحق الزكاة اجماعا و الخمس مثل الزكاة في الأحكام
١٦٧ ص
(٢٣٦)
الوجه الرابع ما رواه ابراهيم الأوسي
١٦٧ ص
(٢٣٧)
الوجه الخامس ما رواه يونس بن يعقوب
١٦٧ ص
(٢٣٨)
الوجه السادس ما رواه يعقوب بن شعيب الحداد
١٦٨ ص
(٢٣٩)
الوجه السابع أنه يستفاد من جملة من النصوص انّ الخمس بدل عن الزكاة
١٦٨ ص
(٢٤٠)
المراد بالانتساب بالشبهة
١٧٠ ص
(٢٤١)
في اشتراط قصد القربة في الخمس
١٧١ ص
(٢٤٢)
الجهة الأولى أنه يشترط في تأدية الخمس قصد القربة
١٧١ ص
(٢٤٣)
الجهة الثانية أنه لو كان في ذمته مجموع من حق الامام و السادة و دفع مقدارا يعين ما يعطي بالقصد
١٧٢ ص
(٢٤٤)
الجهة الثالثة أنه لو عين مقدارا للإمام أو للسادة و ادّاه على حسب الوظيفة لا يجوز له الرجوع فيما ادّاه
١٧٢ ص
(٢٤٥)
لا يجوز إيصال الخمس الى فقراء السادة و أيتامهم بأزيد من مؤنة سنتهم
١٧٣ ص
(٢٤٦)
الفرع الأول أنه لا يجوز اعطاء الخمس الى السيد الفقير و كذلك الى يتيم السادة بأزيد من مؤنة سنتهم
١٧٣ ص
(٢٤٧)
الفرع الثاني أنه لا يجوز دفع الزائد عن الحاجة الى ابن السبيل
١٧٤ ص
(٢٤٨)
الفرع الثالث أنّ سنة الفقراء تحسب من زمان أداء الخمس اليهم
١٧٤ ص
(٢٤٩)
الفرع الرابع انه يشترط في اليتيم السيد الفقر
١٧٤ ص
(٢٥٠)
الوجه الأول أن جعل الخمس لسد الخلة
١٧٤ ص
(٢٥١)
الوجه الثاني أنه لو كان له الأب لم يكن مستحقا للخمس
١٧٤ ص
(٢٥٢)
الوجه الثالث حديثا حماد بن عيسى
١٧٤ ص
(٢٥٣)
الفرع الخامس أنه يشترط الفقر في ابن سبيل لكن بالنسبة الى البلد الذي يكون فيه معنونا بعنوان ابن سبيل
١٧٥ ص
(٢٥٤)
لا فرق في وجوب اخراج الخمس بين حال حضور الامام
١٧٦ ص
(٢٥٥)
لو قبض السيد شيئا من حقه من الخمس بعنوان التملك و ملكه يجوز له اعطائه الى غير السيد
١٧٧ ص
(٢٥٦)
لا يجوز للسيد أن يصالح مبلغا كليا من الخمس بشيء جزئي قبل أخذ المبلغ و تملكه
١٧٧ ص
(٢٥٧)
لا يجوز للمالك أن يضمن الخمس في ذمته و يتصرف فيه الا بأذن المجتهد العادل
١٧٨ ص
(٢٥٨)
لا يجب بسط الخمس على فقراء السادة و ايتامهم و ابن سبيلهم بالتساوي
١٧٨ ص
(٢٥٩)
الأحوط أن لا يصرف سهم الامام
١٨١ ص
(٢٦٠)
لا بأس بأن يقرض التاجر السيد الفقير شيئا قبل تعلق الخمس بماله ثم يوكله السيد في استيفاء مقدار طلبه من الخمس
١٨١ ص
(٢٦١)
الشجر المغروس للتجارة أو لمصارف المعيشة يتعلق بنمائه في كل سنة الخمس
١٨١ ص
(٢٦٢)
من تعلق به الخمس فلم يؤده حتى افتقر جاز له أن يخرجه تدريجا الى ولده السادة الفقراء بشرائطه
١٨٢ ص
(٢٦٣)
لو كان لأرباب المكاسب مطالبات من اشخاص متفرقة لا يمكن وصولها الّا بعد السنة
١٨٢ ص
(٢٦٤)
يجوز اعطاء سهم الامام
١٨٣ ص
(٢٦٥)
لو اقرض سيدا غنيا فلم يوفه حتى افتقر
١٨٣ ص
(٢٦٦)
لو اعطى زكاة ماله في وقته ثم تمت سنته التي جعلها لإخراج الخمس و عنده بقية من ذلك المال زادت عن مؤنة سنته
١٨٤ ص
(٢٦٧)
لو ادخر من أرباح مكاسبه لمؤنة سنته أو اشترى منها ما يحتاج اليه في سنته
١٨٤ ص
(٢٦٨)
لو اشترى من الربح اشياء بلورية أو فرفورية لزينة داره من غير ضرورة إليها
١٨٤ ص
(٢٦٩)
لو اشترى من الأرباح كفنا لنفسه فمضت عليه سنة
١٨٥ ص
(٢٧٠)
لو اشترى أمتعة لداره من الأرباح لا يحتاج اليها في سنته الّا احيانا
١٨٥ ص
(٢٧١)
فصل في الصدقة
١٨٦ ص
(٢٧٢)
تعرض (قدّس سرّه) في هذا الفصل لعدة جهات
١٨٧ ص
(٢٧٣)
الجهة الأولى أنه لا يجب في المال غير الامور التي ذكرها في المتن شيء
١٨٧ ص
(٢٧٤)
الجهة الثانية أن التصدق بالمال سنة مؤكدة على الاطلاق
١٨٧ ص
(٢٧٥)
الجهة الثالثة أنه لو تصدق لجميع شرائطه لا يجوز الرجوع فيها
١٩٠ ص
(٢٧٦)
الجهة الرابعة انّ الأفضل للمتصدق اخفاء الصدقة المندوبة
١٩٢ ص
(٢٧٧)
الجهة الخامسة استحباب الصدقة قبل السؤال و الاختفاء من الفقير
١٩٣ ص
(٢٧٨)
الجهة السادسة تأكد استحباب الصدقة في موارد
١٩٥ ص
(٢٧٩)
يكره اظهار الاحتياج
٢٠٣ ص
(٢٨٠)
مفهوم الصدقة
٢٠٥ ص
(٢٨١)
الصدقة على الذمي
٢٠٧ ص
(٢٨٢)
لا يجوز لبني هاشم أخذ الزكاة الّا في حال الضرورة بمقدار سد الرمق
٢٠٨ ص
(٢٨٣)
الفرع الأول أنه لا يجوز لبني هاشم أخذ الزكاة الّا في حال الضرورة بمقدار سد الرمق
٢٠٨ ص
(٢٨٤)
الفرع الثاني أنه لا يجوز لهم أخذ الفطرة
٢٠٨ ص
(٢٨٥)
الفرع الثالث أنه يجوز لهم أخذهما من السيد
٢٠٨ ص
(٢٨٦)
الفرع الرابع أنّ الأحوط عدم أخذ السيد مطلق الصدقة الواجبة
٢٠٩ ص
(٢٨٧)
الفرع الخامس جواز أخذه الصدقة المندوبة
٢٠٩ ص
(٢٨٨)
كتاب التجارة
٢١٣ ص
(٢٨٩)
فضل التجارة
٢١٥ ص
(٢٩٠)
أقسام المكاسب
٢١٧ ص
(٢٩١)
الأول الكسب الواجب
٢١٧ ص
(٢٩٢)
الثاني الكسب المستحب
٢١٧ ص
(٢٩٣)
الثالث الكسب المباح
٢١٧ ص
(٢٩٤)
الرابع الكسب المكروه
٢١٧ ص
(٢٩٥)
الخامس الكسب الحرام
٢١٧ ص
(٢٩٦)
الأول بيع الأعيان النجسة
٢١٧ ص
(٢٩٧)
الثاني مبايعة آلات اللهو
٢١٨ ص
(٢٩٨)
الثالث مبايعة ما ليس فيه منفعة مقصودة محللة
٢١٨ ص
(٢٩٩)
الرابع الكسب بعمل منهي عنه في الشرع
٢١٨ ص
(٣٠٠)
الخامس أخذ الاجرة على اتيان ما يجب على المكلف عينا
٢١٩ ص
(٣٠١)
أدلة القائلين بحرمة بيع الأعيان النجسة
٢٢٨ ص
(٣٠٢)
الوجه الأول دعوى عدم الخلاف
٢٢٨ ص
(٣٠٣)
الوجه الثاني انّ العين النجسة تحرم
٢٢٩ ص
(٣٠٤)
الوجه الثالث حديث تحف العقول
٢٢٩ ص
(٣٠٥)
الوجه الرابع انه لا نفع شرعي للبول و الغائط
٢٢٩ ص
(٣٠٦)
الوجه الخامس الحديث المروي عن الفقه الرضوي
٢٣٠ ص
(٣٠٧)
الوجه السادس حديث الدعائم
٢٣٠ ص
(٣٠٨)
البحث حول بعض الاعيان النجسة و ملاحظة ما يستدل به عليه
٢٣١ ص
(٣٠٩)
منها بول الانسان و أبوال ما لا يؤكل لحمه
٢٣١ ص
(٣١٠)
و منها خرء ما لا يؤكل و عذرة الانسان
٢٣١ ص
(٣١١)
الوجه الأول الاجماع
٢٣١ ص
(٣١٢)
الوجه الثاني الروايات العامة
٢٣١ ص
(٣١٣)
الوجه الثالث النصوص الخاصة
٢٣١ ص
(٣١٤)
و منها الخمر و فيه جهات من البحث
٢٣٢ ص
(٣١٥)
الجهة الأولى أنّ بيعه فاسد
٢٣٢ ص
(٣١٦)
الجهة الثانية أن بيعه و شرائه حرام تكليفا
٢٣٤ ص
(٣١٧)
الجهة الثالثة أنه هل يكون البيع صحيحا اذا كان البائع كافرا
٢٣٤ ص
(٣١٨)
الجهة الرابعة أنه هل يجوز شرائه بداعي جعله خلا أم لا،
٢٣٦ ص
(٣١٩)
و منها الدم
٢٣٦ ص
(٣٢٠)
و منها الميتة
٢٣٦ ص
(٣٢١)
و منها الكلب
٢٤١ ص
(٣٢٢)
الجهة الأولى في بيع كلب الهراش
٢٤١ ص
(٣٢٣)
الجهة الثانية في جواز بيعه تكليفا
٢٤٢ ص
(٣٢٤)
الجهة الثالثة في جواز بيع الكلاب الثلاثة الماشية و الزرع و الحائط
٢٤٢ ص
(٣٢٥)
الوجه الأول الاجماع
٢٤٢ ص
(٣٢٦)
الوجه الثاني انّ الدية ثابتة فيها
٢٤٣ ص
(٣٢٧)
الوجه الثالث أنه يجوز اجارتها
٢٤٣ ص
(٣٢٨)
الوجه الرابع أنه يجوز بيع كلب الصيد
٢٤٣ ص
(٣٢٩)
الوجه الخامس أنّ مقتضى الجمع بين نصوص الباب
٢٤٣ ص
(٣٣٠)
الوجه السادس ما أرسله في المبسوط
٢٤٣ ص
(٣٣١)
الجهة الرابعة في جواز بيع كلب الصيد
٢٤٣ ص
(٣٣٢)
و منها الخنزير
٢٤٤ ص
(٣٣٣)
و منها المتنجس غير القابل للتطهير
٢٤٦ ص
(٣٣٤)
ثم انه هل يحرم الاسراج به تحت السقف أم لا، الحق هو الثاني و قد ذكرت وجوه للحرمة
٢٤٧ ص
(٣٣٥)
الوجه الأول الاجماع
٢٤٧ ص
(٣٣٦)
الوجه الثاني الشهرة الفتوائية
٢٤٧ ص
(٣٣٧)
الوجه الثالث مرسل الشيخ في المبسوط
٢٤٧ ص
(٣٣٨)
الوجه الرابع أنه لو كان تحت السقف يوجب تنجس السقف
٢٤٨ ص
(٣٣٩)
و منها آلات اللهو كالطبل و امثاله
٢٥٠ ص
(٣٤٠)
منها الاجارة لمركوب الظالم
٢٥١ ص
(٣٤١)
منها بيع الصنم
٢٥٢ ص
(٣٤٢)
الوجه الأول الاجماع
٢٥٣ ص
(٣٤٣)
الوجه الثاني حديث تحف العقول
٢٥٣ ص
(٣٤٤)
الوجه الثالث النبوي
٢٥٣ ص
(٣٤٥)
الوجه الرابع قوله تعالى
٢٥٣ ص
(٣٤٦)
الوجه الخامس قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا انما الخمر و الميسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشيطان
٢٥٣ ص
(٣٤٧)
الوجه السادس قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان
٢٥٣ ص
(٣٤٨)
الوجه السابع قوله تعالى و الرجز فاهجر
٢٥٤ ص
(٣٤٩)
الوجه الثامن ما رواه ابن اذينة
٢٥٤ ص
(٣٥٠)
الوجه التاسع ان النبي و الوصي اتلفا اصنام الكعبة
٢٥٤ ص
(٣٥١)
الوجه العاشر السيرة الجارية المستمرة الى زمان المعصومين
٢٥٤ ص
(٣٥٢)
و منها مبايعة ما ليس فيه منفعة مقصودة محللة
٢٥٥ ص
(٣٥٣)
و منها اللعب بآلات القمار كالنرد و الشطرنج،
٢٥٨ ص
(٣٥٤)
الجهة الأولى في بيان مفهوم القمار و الميسر
٢٥٨ ص
(٣٥٥)
الجهة الثانية ان القمار و الميسر حرام تكليفا
٢٥٩ ص
(٣٥٦)
الجهة الثالثة انّ الكسب بالقمار حرام وضعا
٢٦٠ ص
(٣٥٧)
الجهة الرابعة انّ اللعب بالآلات المعدة أو اللعب بالآلات غير المعدة بلا رهن جائز شرعا
٢٦٠ ص
(٣٥٨)
الجهة الخامسة انّ اللعب بالآلات غير المعدة جائز تكليفا و حرام وضعا
٢٦٠ ص
(٣٥٩)
الجهة السادسة ان اللعب ببعض آلات القمار حرام
٢٦٠ ص
(٣٦٠)
و منها الغناء
٢٦٤ ص
(٣٦١)
الجهة الأولى في تحقيق مفهومه
٢٦٤ ص
(٣٦٢)
الجهة الثانية في الاستدلال على حرمته
٢٦٥ ص
(٣٦٣)
الجهة الثالثة أنه هل يجوز استماع الغناء أو سماعه أم لا
٢٦٨ ص
(٣٦٤)
الجهة الرابعة أنه هل يجوز الغناء في القرآن أم لا
٢٧٠ ص
(٣٦٥)
الجهة الخامسة انه هل يجوز الغناء في الفطر و الاضحى و مجالس الفرح
٢٧١ ص
(٣٦٦)
الجهة السادسة أنه هل يجوز الغناء في الاعراس
٢٧٢ ص
(٣٦٧)
الجهة السابعة أنه هل يجوز الغناء في سوق الابل المسمى بالحداء أم لا
٢٧٢ ص
(٣٦٨)
الجهة الثامنة أنه هل يجوز الغناء في رثاء الحسين
٢٧٣ ص
(٣٦٩)
و منها الاجرة على النوح بالباطل
٢٧٣ ص
(٣٧٠)
الجهة الأولى في حكم النياحة تكليفا اذا لم تكن معنونة بعنوان محرم
٢٧٣ ص
(٣٧١)
الجهة الثانية في حكمها وضعا اذا كانت بازاء الاجرة
٢٧٦ ص
(٣٧٢)
و منها أخذ الاجرة على هجاء المؤمن
٢٧٧ ص
(٣٧٣)
الجهة الأولى في تحقيق مفهومه
٢٧٧ ص
(٣٧٤)
الجهة الثانية انّ هجاء المؤمن حرام تكليفا
٢٧٧ ص
(٣٧٥)
الجهة الثالثة أخذ الاجرة على هجاء المؤمن
٢٨٠ ص
(٣٧٦)
و منها الاجرة على الغيبة
٢٨١ ص
(٣٧٧)
الجهة الأولى في تحقيق معناها
٢٨١ ص
(٣٧٨)
الجهة الثانية في أدلة حرمتها
٢٨٤ ص
(٣٧٩)
الوجه الأول وضوح الأمر و كون حرمتها في الجملة من ضروريات الدين
٢٨٤ ص
(٣٨٠)
الوجه الثاني قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن انّ بعض الظن اثم
٢٨٤ ص
(٣٨١)
الوجه الثالث جملة كثيرة من النصوص
٢٨٤ ص
(٣٨٢)
الوجه الرابع حكم العقل
٢٨٨ ص
(٣٨٣)
الجهة الرابعة في أنّ الغيبة من المعاصي الكبيرة
٢٨٨ ص
(٣٨٤)
الجهة الخامسة ان حرمة الغيبة تختص بما يكون المغتاب بالفتح شيعيا اماميا
٢٩٢ ص
(٣٨٥)
الوجه الأول قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظنّ
٢٩٢ ص
(٣٨٦)
الوجه الثاني ان غير الشيعي كافر
٢٩٣ ص
(٣٨٧)
الوجه الثالث ما ورد من النص الدال على جواز الوقيعة في المخالفين
٢٩٨ ص
(٣٨٨)
الوجه الرابع أنهم متجاهرون بالفسق
٢٩٨ ص
(٣٨٩)
الوجه الخامس السيرة الجارية بين أهل الشرع
٢٩٨ ص
(٣٩٠)
الجهة الخامسة أنه لا فرق في حرمة الغيبة بين كون المغتاب بالفتح بالغا أو غير بالغ
٢٩٨ ص
(٣٩١)
الجهة السادسة أنه هل يجوز استماع الغيبة أو يحرم
٢٩٩ ص
(٣٩٢)
الجهة السابعة أنه يشترط في تحقق الغيبة تميز المغتاب
٣٠٠ ص
(٣٩٣)
الجهة الثامنة أنه هل يجب على سامع الغيبة انتصار المغتاب بالفتح
٣٠١ ص
(٣٩٤)
الجهة التاسعة في أنه هل يجب الاستغفار على المغتاب بالكسر للمغتاب بالفتح
٣٠٢ ص
(٣٩٥)
الجهة العاشرة في أنه هل يجب على المغتاب بالكسر أن يستحل من المغتاب بالفتح أم لا
٣٠٣ ص
(٣٩٦)
الجهة الحادية عشرة في انه اذا كان الشخص راضيا باغتيابه هل يمكن القول بالجواز
٣٠٤ ص
(٣٩٧)
الجهة الثانية عشرة في بيان موارد الاستثناء من الحرمة
٣٠٤ ص
(٣٩٨)
المورد الأول منها ما اذا كان الشخص متجاهرا بالفسق
٣٠٤ ص
(٣٩٩)
المورد الثاني نصح المستشير
٣٠٧ ص
(٤٠٠)
الطائفة الأولى ما يدل على حرمة خيانة المؤمن لأخيه،
٣٠٧ ص
(٤٠١)
الطائفة الثانية ما يدل على وجوب نصح المؤمن
٣٠٩ ص
(٤٠٢)
الطائفة الثالثة ما يدل على جواز نصح المستشير
٣١١ ص
(٤٠٣)
الطائفة الرابعة ما يدل على وجوب كشف الكرب عن المؤمن و قضاء حاجته
٣١٢ ص
(٤٠٤)
المورد الثالث تظلم المظلوم
٣١٤ ص
(٤٠٥)
الوجه الأول قوله تعالى لا يحب اللّه الجهر بالسوء من القول الّا من ظلم
٣١٤ ص
(٤٠٦)
الوجه الثاني آيات من القرآن المجيد
٣١٤ ص
(٤٠٧)
الوجه الثالث ان منع المظلوم عن بيان ظلم الظالم حرجي للمظلوم
٣١٥ ص
(٤٠٨)
الوجه الرابع طائفة من النصوص
٣١٦ ص
(٤٠٩)
المورد الرابع الاستفتاء
٣١٦ ص
(٤١٠)
الوجه الأول ان الادلة العقلية و النقلية و ضرورة المذهب قاضية على وجوب تعليم المسائل الشرعية
٣١٧ ص
(٤١١)
الوجه الثاني ما رواه عبد اللّه بن سنان
٣١٧ ص
(٤١٢)
الوجه الثالث ما عن النبي
٣١٧ ص
(٤١٣)
المورد الخامس ما لو كانت الغيبة موجبة لردع المغتاب بالفتح عن ارتكاب المحرم
٣١٨ ص
(٤١٤)
المورد السادس ما لو كان ذكر عيب شخص موجبا لدفع ضرر عنه
٣١٨ ص
(٤١٥)
المورد السابع جرح الشهود
٣١٩ ص
(٤١٦)
الفرع الأول جواز جرح الراوي
٣١٩ ص
(٤١٧)
الفرع الثاني جرح الشاهد حفظا لأموال الناس و اعراضهم
٣١٩ ص
(٤١٨)
الفرع الثالث اقامة الشهادة بالنسبة الى الفساق الظلمة و العاصين
٣١٩ ص
(٤١٩)
المورد الثامن أن يكون العيب في المغتاب بالفتح ظاهرا واضحا
٣١٩ ص
(٤٢٠)
المورد التاسع أن يكون العيب مستورا عند الناس و لكن اثنان يعلمان به
٣٢٠ ص
(٤٢١)
المورد العاشر ما لو ادعى نسبا ليس له
٣٢٠ ص
(٤٢٢)
المورد الحادي عشر القدح في مقالة باطلة
٣٢٠ ص
(٤٢٣)
المورد الثاني عشر ما لو توقف حسم مادة الفساد على الاغتياب
٣٢١ ص
(٤٢٤)
الوجه الأول النصوص الدالة على البراءة منهم و الوقيعة فيهم
٣٢١ ص
(٤٢٥)
الوجه الثاني ان دفع الفتنة عن عقائد الناس أهم من حرمة الغيبة
٣٢١ ص
(٤٢٦)
الوجه الثالث ما رواه أبو البختري
٣٢١ ص
(٤٢٧)
منها النميمة
٣٢١ ص
(٤٢٨)
الجهة الأولى في تحقيق معناها
٣٢١ ص
(٤٢٩)
الجهة الثانية في أدلة حرمتها
٣٢١ ص
(٤٣٠)
الجهة الثالثة أخذ الاجرة في مقابل النميمة
٣٢٥ ص
(٤٣١)
منها سب المؤمن
٣٢٥ ص
(٤٣٢)
الجهة الأولى في بيان معناه
٣٢٥ ص
(٤٣٣)
الجهة الثانية في أدلة حرمته
٣٢٥ ص
(٤٣٤)
الجهة الثالثة في أخذ الاجرة عليه
٣٢٦ ص
(٤٣٥)
منها اخذ الأجرة على تعليم السحر أو تعلمه
٣٢٦ ص
(٤٣٦)
الجهة الأولى في بيان المراد منه
٣٢٦ ص
(٤٣٧)
الجهة الثانية في حكمه تكليفا
٣٢٧ ص
(٤٣٨)
الجهة الثالثة في حكم أخذ الأجرة عليه
٣٢٩ ص
(٤٣٩)
الجهة الرابعة أنه هل يجوز تعليم السحر أو تعلمه
٣٢٩ ص
(٤٤٠)
الجهة الخامسة أنه هل يجوز دفع السحر بالسحر
٣٢٩ ص
(٤٤١)
الجهة السادسة أنه هل يجوز قتل الساحر
٣٣١ ص
(٤٤٢)
الجهة السابعة أنه هل يكون السحر موجبا لصيرورة الساحر كافرا
٣٣١ ص
(٤٤٣)
منها أخذ الأجرة على العمل الواجب
٣٣٢ ص
(٤٤٤)
الوجه الأول ان تعلق الوجوب بفعل يستلزم الاتيان به مجانا
٣٣٣ ص
(٤٤٥)
الوجه الثاني الاجماع
٣٣٣ ص
(٤٤٦)
الوجه الثالث أنه يلزم أن تكون المنفعة الحاصلة المترتبة على العمل راجعة الى المستأجر
٣٣٣ ص
(٤٤٧)
الوجه الرابع أنه لو لم ينتفع المستأجر بعمل الاجير
٣٣٣ ص
(٤٤٨)
الوجه الخامس قوله تعالى
٣٣٣ ص
(٤٤٩)
الوجه السادس ان الفعل الواجب مملوك له تعالى
٣٣٤ ص
(٤٥٠)
الوجه السابع أن تعلق الوجوب بالفعل يوجب سلب قدرة المكلف عنه
٣٣٤ ص
(٤٥١)
الوجه الثامن ان تعلق الوجوب بفعل يوجب سقوط ماليته
٣٣٤ ص
(٤٥٢)
الوجه التاسع انه قوام العبادة بقصد القربة
٣٣٥ ص
(٤٥٣)
الوجه العاشر انّ دليل صحة الاجارة وجوب الوفاء بالعقد
٣٣٥ ص
(٤٥٤)
الوجه الحادي عشر أن الأمر الناشي عن عقد الاجارة توصلي و الأمر المتعلق به بالعبادة تعبدي
٣٣٦ ص
(٤٥٥)
فصل فيما يشترط في البائع و المشتري
٣٣٧ ص
(٤٥٦)
قد تعرض الماتن في المقام للشروط المعتبرة في البائع و المشتري
٣٣٨ ص
(٤٥٧)
الشرط الأول البلوغ
٣٣٨ ص
(٤٥٨)
فيقع الكلام في مقامين
٣٣٩ ص
(٤٥٩)
أما المقام الأول من حيث القاعدة الأولية
٣٣٩ ص
(٤٦٠)
و أما المقام الثاني من حيث الأدلة الثانوية
٣٣٩ ص
(٤٦١)
الوجه الأول الاجماع
٣٣٩ ص
(٤٦٢)
الوجه الثاني قوله تعالى و ابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح
٣٣٩ ص
(٤٦٣)
الوجه الثالث النصوص
٣٤٠ ص
(٤٦٤)
و استدل على نفوذ عقد غير البالغ بوجوه
٣٤١ ص
(٤٦٥)
الوجه الأول قوله تعالى و ابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح
٣٤١ ص
(٤٦٦)
الوجه الثاني النصوص
٣٤٢ ص
(٤٦٧)
الوجه الثالث ما أرسله في المبسوط
٣٤٣ ص
(٤٦٨)
الوجه الرابع السيرة الخارجية
٣٤٣ ص
(٤٦٩)
بقي شيء و هو ان الماتن افاد في كلامه بان التصرف في العوضين جائز مع العلم برضاء مالكهما
٣٤٣ ص
(٤٧٠)
الشرط الثاني العقل
٣٤٣ ص
(٤٧١)
الشرط الثالث الرشد
٣٤٤ ص
(٤٧٢)
الشرط الرابع الاختيار
٣٤٤ ص
(٤٧٣)
فرع
٣٤٦ ص
(٤٧٤)
الشرط الخامس أن يكونا مالكين أو بحكم المالك
٣٤٧ ص
(٤٧٥)
فيقع الكلام في موضعين
٣٤٧ ص
(٤٧٦)
الموضع الأول في اشتراط المالكية
٣٤٧ ص
(٤٧٧)
و أما الموضع الثاني فقد ذكر الماتن موارد لكون غير المالك بمنزلة المالك
٣٤٨ ص
(٤٧٨)
الوجه الأول الاجماع
٣٤٩ ص
(٤٧٩)
الوجه الثاني فحوى ما دل على جواز نكاح الأب و الجد للصغير و الصغيرة
٣٤٩ ص
(٤٨٠)
الوجه الثالث النصوص
٣٤٩ ص
(٤٨١)
الطائفة الأولى ما يدل على جواز تقويم الاب أمة الابن على نفسه
٣٤٩ ص
(٤٨٢)
الطائفة الثانية ما يدل على ان الولد و ماله لوالده
٣٥٠ ص
(٤٨٣)
و للاستدلال بهذه الطائفة على المدعى تقريبان
٣٥٢ ص
(٤٨٤)
التقريب الأول مال الولد ملك لوالده
٣٥٢ ص
(٤٨٥)
التقريب الثاني انّ هذه النصوص المشار اليها تدل على انّ مال الولد مملوك للأب بالحكومة
٣٥٢ ص
(٤٨٦)
الطائفة الثالثة ما يدل على جواز وصية الاب بالمضاربة في مال الولد
٣٥٢ ص
(٤٨٧)
الطائفة الرابعة ما ربما يقال بانه يستفاد منها أن جعل الانسان قيما على أولاده الصغار نافذ شرعا و صحيح
٣٥٣ ص
(٤٨٨)
الوجه الرابع السيرة الخارجية المستمرة بين اهل الشرع على جواز تصرف الوالد في أموال صغاره من أولاده
٣٥٥ ص
(٤٨٩)
المورد الثاني الوصي من قبل الاب و القيم
٣٥٥ ص
(٤٩٠)
المورد الثالث الحاكم الشرعي
٣٥٥ ص
(٤٩١)
المورد الرابع الوكيل لمن يكون له أهلية التصرف
٣٥٧ ص
(٤٩٢)
الفرع الأول أنه لو باع أحد مال غيره فهل تجوز اجازة المالك و هل يصح البيع بالاجازة؟
٣٥٧ ص
(٤٩٣)
الفرع الثاني أنه لو باع الفضولي مال الغير لنفسه ثم اجاز المالك البيع لنفسه فهل تكون الاجازة نافذة أم لا
٣٥٧ ص
(٤٩٤)
الفرع الثالث انّ الفضولي لو باع مال الغير للمالك ثم المالك اجاز العقد فهل يصح العقد بالاجازة المتأخرة أم لا،
٣٥٧ ص
(٤٩٥)
فيقع الكلام في موردين
٣٥٨ ص
(٤٩٦)
أما المورد الأول طبق القاعدة الأولية
٣٥٨ ص
(٤٩٧)
المورد الثاني على طبق النص الخاص
٣٥٩ ص
(٤٩٨)
الشرط السادس أن يكون البائع و المشتري قادرين على تسليم المثمن و الثمن
٣٦٠ ص
(٤٩٩)
أما المقام الأول مقتضى القاعدة
٣٦٠ ص
(٥٠٠)
و أما المقام الثاني الوجوه المتصورة للمنع
٣٦٠ ص
(٥٠١)
الوجه الأول الاجماع
٣٦٠ ص
(٥٠٢)
الوجه الثاني قوله
٣٦٠ ص
(٥٠٣)
الوجه الثالث حديث سليمان بن صالح
٣٦١ ص
(٥٠٤)
الوجه الرابع أن ما لا يقدر عليه لا يكون مالا فلا يصحّ بيعه
٣٦١ ص
(٥٠٥)
الوجه الخامس انّ الوفاء بالعقد من لوازمه
٣٦١ ص
(٥٠٦)
الوجه السادس انّ الغرض من البيع و الشراء استفادة البائع من الثمن و استفادة المشتري من المثمن
٣٦٢ ص
(٥٠٧)
الوجه السابع أن مثل هذه المعاملة سفهيّة فتكون باطلة
٣٦٢ ص
(٥٠٨)
الوجه الثامن أنّ مثل هذا العقد داخل في أكل المال بالباطل
٣٦٢ ص
(٥٠٩)
الوجه التاسع حديثا رفاعة النخاس
٣٦٢ ص
(٥١٠)
يشترط في المبيع أمران
٣٦٤ ص
(٥١١)
الشرط الأول أن يكون جنس المثمن و الثمن و قدرهما و وصفهما معينا لا موكولا الى ما يريده المشتري أو البائع أو الثالث
٣٦٤ ص
(٥١٢)
أما المقام الأول مقتضى القاعدة الأولية
٣٦٤ ص
(٥١٣)
و أما المقام الثاني على طبق النص الخاص فما يمكن أن يذكر أو ذكر في تقريب المنع وجوه
٣٦٤ ص
(٥١٤)
الوجه الأول الاجماع
٣٦٤ ص
(٥١٥)
الوجه الثاني أنه غرري
٣٦٥ ص
(٥١٦)
الوجه الثالث جملة من النصوص
٣٦٥ ص
(٥١٧)
الشرط الثاني أن يكون جنس المثمن و الثمن و قدرهما و وصفهما معينا
٣٦٦ ص
(٥١٨)
فصل في آداب التجارة
٣٧١ ص
(٥١٩)
ذكر (قدّس سرّه) جملة من الآداب المستحبة و المكروهة
٣٧٢ ص
(٥٢٠)
منها استحباب تعلم مسائل الكسب و التجارة قبل الشروع فيها
٣٧٢ ص
(٥٢١)
و منها استحباب التسوية بين المعاملين
٣٧٢ ص
(٥٢٢)
و منها استحباب اقالة من التمس
٣٧٣ ص
(٥٢٣)
و منها التكبير و الشهادتان بعد المبايعة
٣٧٣ ص
(٥٢٤)
و منها أنه يستحب للبائع إعطاء الزائد و للمشتري أخذ الناقص
٣٧٣ ص
(٥٢٥)
و منها أنه يكره للبائع مدح سلعته
٣٧٤ ص
(٥٢٦)
و من جملة الآداب عدم الاحتكار
٣٧٥ ص
(٥٢٧)
المقام الأول في بيان حقيقة الاحتكار و تفسيره
٣٧٥ ص
(٥٢٨)
المقام الثاني في حكمه شرعا
٣٧٥ ص
(٥٢٩)
المقام الثالث في بيان ما يتعلق به الاحتكار شرعا و تعداده
٣٧٨ ص
(٥٣٠)
فصل في أحكام أنواع المبيع
٣٧٩ ص
(٥٣١)
الفرع الأول أنه لا يجوز بيع الثمار قبل ظهورها لسنة واحدة
٣٨١ ص
(٥٣٢)
الفرع الثاني أنه لا يجوز بيع الخضروات
٣٨٥ ص
(٥٣٣)
الفرع الثالث أنه يجوز بيع الزرع بعد صيرورته سنبلا قائما و حصيدا
٣٨٦ ص
(٥٣٤)
الفرع الرابع أنه يجوز بيع الزرع بعد صيرورته فصيلا قبل صيرورته سنبلا
٣٨٦ ص
(٥٣٥)
الفرع الخامس أنه لا يجوز بيع البقولات
٣٨٧ ص
(٥٣٦)
الفرع السادس أنه لا يجوز بيع التمر على النخل بالتمر و لا بيع الزرع بحب منه
٣٨٧ ص
(٥٣٧)
الفرع السابع أنه يجوز تملك الحيوان الآدمي
٣٨٨ ص
(٥٣٨)
الفرع الثامن انّ الرجل يملك من الكافر الا أحد عشر صنفا
٣٨٩ ص
(٥٣٩)
الفرع التاسع ان ما يؤخذ من دار الحرب بغير إذن الإمام
٣٩٢ ص
(٥٤٠)
الفرع العاشر أنه لا فرق في الحكم المذكور بين كون السابي مسلما أو كافرا
٣٩٣ ص
(٥٤١)
الفرع الحادي عشر أنه يملك الآدمي و لو كان مسلما بأحد النواقل الشرعية
٣٩٣ ص
(٥٤٢)
الفرع الثاني عشر أنه لو ادعى الحرية و كان مشهورا بالرقية
٣٩٤ ص
(٥٤٣)
الفرع الثالث عشر أنه لو أسلم عبد الكافر أجبر مولاه على بيعه من مسلم
٣٩٤ ص
(٥٤٤)
الفرع الرابع عشر ان الأحوط ترك التفرقة بين الام و الطفل قبل استغنائه عنها
٣٩٥ ص
(٥٤٥)
الفرع الخامس عشر أنه يكره مجامعة الحامل من الزنا
٣٩٥ ص
(٥٤٦)
الفرع السادس عشر أنه يجب على البائع استبراء الامة الموطوءة
٣٩٦ ص
(٥٤٧)
الفرع السابع عشر أنه لو اشترى امة و أولدها ثم تبين كونها للغير
٣٩٧ ص
(٥٤٨)
الفرع الثامن عشر أنه يستحب تغيير اسم المملوك عند شرائه
٣٩٨ ص
(٥٤٩)
الفرع التاسع عشر أنه يصح تملك الحيوان غير الآدمي بالصيد ان كان وحشيا
٣٩٨ ص
(٥٥٠)
الفرع العشرون أنه يجوز بيع المملوك من الحيوان مطلقا كله أو بعضه
٣٩٨ ص
(٥٥١)
الفرع الواحد و العشرون أنه لا يجوز بيع الآبق الّا مع الضميمة
٣٩٩ ص
(٥٥٢)
الفرع الثاني و العشرون أنه لا يجوز بيع أم الولد الا في بعض الصور
٣٩٩ ص
(٥٥٣)
فصل في البيع
٤٠٠ ص
(٥٥٤)
البيع على أربعة أقسام
٤٠٠ ص
(٥٥٥)
القسم الأول النقد
٤٠٠ ص
(٥٥٦)
أنواع بيع النقد
٤٠٠ ص
(٥٥٧)
النوع الأول الكلي بالكلي
٤٠٠ ص
(٥٥٨)
النوع الثاني بيع الجزئي بالجزئي
٤٠١ ص
(٥٥٩)
النوع الثالث بيع الكلي بالجزئي
٤٠١ ص
(٥٦٠)
النوع الرابع بيع الجزئي بالكلي
٤٠٢ ص
(٥٦١)
في الشروط
٤٠٣ ص
(٥٦٢)
الجهة الأولى أنه يجوز اشتراط شيء في ضمن العقد و يلزم العمل به
٤٠٤ ص
(٥٦٣)
الجهة الثانية أنه هل يجوز اسقاط الخيار المترتب على العقد الذي يتحقق بعد ذلك أم لا،
٤٠٧ ص
(٥٦٤)
الجهة الثالثة أنه يجوز اشتراط الخيار لنفسه أو للمشتري بالشرط
٤٠٧ ص
(٥٦٥)
الجهة الرابعة أنه يجوز للبائع جعل الخيار لنفسه برد الثمن أو مثله
٤٠٧ ص
(٥٦٦)
الجهة الخامسة أنه يجوز البراءة من العيب
٤٠٨ ص
(٥٦٧)
الجهة السادسة ما أفاده بالنسبة الى أداء الصيغة المتعلقة بنفس المبيع و بالشروط المذكورة في العقد
٤٠٩ ص
(٥٦٨)
الجهة السابعة جواز بيع ثمرة العرية
٤٠٩ ص
(٥٦٩)
القسم الثاني النسيئة
٤١٠ ص
(٥٧٠)
الجهة الأولى انه فسر النسيئة ببيع شيء موجود
٤١١ ص
(٥٧١)
الجهة الثانية أنه يجوز في البيع تأجيل الثمن
٤١١ ص
(٥٧٢)
الجهة الثالثة أنه يلزم تعيين الأجل بوقت مضبوط لا يجري فيه احتمال الزيادة و النقيصة
٤١٢ ص
(٥٧٣)
الوجه الأول الاجماع
٤١٢ ص
(٥٧٤)
الوجه الثاني قياس المقام بباب تأجيل المبيع
٤١٢ ص
(٥٧٥)
الوجه الثالث أنه نقل عن رسول اللّه
٤١٣ ص
(٥٧٦)
الجهة الرابعة أنه لا يجوز الترديد بأن يبيع نقدا بثمن و مع التأجيل بثمن،
٤١٣ ص
(٥٧٧)
الجهة الخامسة أنه لا يجب على المشتري دفع الثمن قبل الأجل و ان تمكن من الاداء و طالبه البائع
٤١٥ ص
(٥٧٨)
القسم الثالث السلف و السلم
٤١٦ ص
(٥٧٩)
تعرض الماتن في هذا القسم لجهات
٤١٦ ص
(٥٨٠)
الجهة الأولى أنه تعرض لبيان حقيقة السلم و السلف
٤١٦ ص
(٥٨١)
الجهة الثانية أنه لا يجوز كون العوضين من النقدين اتفقا في الجنس أو اختلفا
٤١٧ ص
(٥٨٢)
الجهة الثالثة انه يجوز الايجاب من كل من البائع و المشتري
٤١٨ ص
(٥٨٣)
الجهة الرابعة أنه يشترط فيه شروط خمسة
٤١٨ ص
(٥٨٤)
الشرط الأول ذكر جنس المبيع بوصف يرفع الجهالة
٤١٨ ص
(٥٨٥)
الوجه الأول الاجماع
٤١٨ ص
(٥٨٦)
الوجه الثاني لزوم الغرر
٤١٩ ص
(٥٨٧)
الوجه الثالث جملة من النصوص
٤١٩ ص
(٥٨٨)
الشرط الثاني تعيين المبيع بالوزن و الكيل
٤٢١ ص
(٥٨٩)
الشرط الثالث تعيين زمان المطالبة و كذا تعيين مكان التسليم
٤٢٢ ص
(٥٩٠)
الشرط الرابع أن يكون تسليم المبيع عند حلول الأجل ممكنا للبائع
٤٢٣ ص
(٥٩١)
الشرط الخامس قبض البائع الثمن من المشتري قبل تفرقه عنه
٤٢٤ ص
(٥٩٢)
تنبيهات القسم الثالث من البيع
٤٢٥ ص
(٥٩٣)
الأول لا يجوز للمشتري بيع المبيع بالسلم قبل حلول الاجل
٤٢٥ ص
(٥٩٤)
الثاني اذا سلم البائع المبيع على وجهه بعد حلول الأجل وجب على المشتري قبوله أو ابراء ذمة البائع منه
٤٢٥ ص
(٥٩٥)
الثالث لو تعذر أداء المبيع بعد حلول الأجل
٤٢٥ ص
(٥٩٦)
الرابع لا بأس باداء البائع غير المبيع الى المشتري مع رضائه و كون التفاوت في الوصف
٤٢٥ ص
(٥٩٧)
الخامس يجوز في بيع السلف أيضا اشتراط ما لا يوجب الجهالة
٤٢٦ ص
(٥٩٨)
القسم الرابع بيع الكالي بالكالي
٤٢٦ ص
(٥٩٩)
الفرع الأول أنه لا يجوز للمشتري بيع المبيع بالسلم قبل حلول الأجل
٤٢٦ ص
(٦٠٠)
الفرع الثاني ان البائع لو أسلم المبيع بعد حلول الأجل يجب على المشتري القبول أو الابراء
٤٣٠ ص
(٦٠١)
الفرع الثالث أنه لو تعذر أداء المبيع تخير المشتري بين فسخ المعاملة و مطالبة الثمن
٤٣١ ص
(٦٠٢)
الفرع الرابع أنه لا بأس بأداء البائع غير المبيع
٤٣٣ ص
(٦٠٣)
الفرع الخامس أنه يجوز اشتراط شيء في ضمن عقد بيع السلف و السلم
٤٣٣ ص
(٦٠٤)
الفرع السادس أن من أقسام البيع بيع الكالي بالكالي
٤٣٣ ص
(٦٠٥)
ينقسم البيع باعتبار الاخبار برأس المال مع زيادة المال و عدمه الى أربعة أقسام
٤٣٥ ص
(٦٠٦)
الجهة الأولى في بيان تفسير الأقسام
٤٣٦ ص
(٦٠٧)
الجهة الثانية أنه يلزم في المرابحة الأخبار برأس المال
٤٣٧ ص
(٦٠٨)
الجهة الثالثة ان للمرابحة صيغتين
٤٣٧ ص
(٦٠٩)
الجهة الرابعة في أنه هل تختص المرابحة بعين انتقلت الى الآخر بالبيع
٤٣٧ ص
(٦١٠)
الجهة الخامسة في بيان بقية أنواع البيع
٤٣٨ ص
(٦١١)
الجهة السادسة أن بيع المساومة أفضل الأقسام
٤٣٨ ص
(٦١٢)
فصل في الربا
٤٤٠ ص
(٦١٣)
تعرض الماتن في المقام لجملة من الجهات
٤٤١ ص
(٦١٤)
الجهة الأولى انّ حرمة الربا لا تختص بالبيع بل تعم مطلق المعاوضة
٤٤١ ص
(٦١٥)
الجهة الثانية في بيان ماهية الربا التي تكون موضوعا للحكم في وعاء الشرع
٤٤٤ ص
(٦١٦)
الجهة الثالثة في انّ الميزان في تحقق الربا تحقق موضوعه
٤٤٤ ص
(٦١٧)
الجهة الرابعة في معيار كون الجنس واحدا
٤٤٥ ص
(٦١٨)
الجهة الخامسة ان الأحوط عدم المعاوضة بين رطب الشيء و يابسه من المكيل و الموزون
٤٤٥ ص
(٦١٩)
الجهة السادسة أن الأقوى الكراهة في النسيئة بين الجنسين
٤٤٦ ص
(٦٢٠)
الجهة السابعة أنه يجوز التفاضل في المعدود كالجوز و البيض
٤٤٧ ص
(٦٢١)
الجهة الثامنة ان الأحوط الاجتناب عن أخذ الزيادة في معاوضة الحيوان باللحم من جنسه
٤٤٨ ص
(٦٢٢)
الجهة التاسعة انّ الأحوط الاجتناب عن معاوضة أحد المتجانسين بالآخر
٤٤٩ ص
(٦٢٣)
الاستثناءات من حرمة الربا
٤٥٠ ص
(٦٢٤)
الفرع الأول أنه لا ربا بين الأب و الابن
٤٥٠ ص
(٦٢٥)
الفرع الثاني أنه يجوز بين المالك و المملوك
٤٥١ ص
(٦٢٦)
الفرع الثالث أنه يجوز الربا فيما بين الزوج و الزوجة الدائمة
٤٥١ ص
(٦٢٧)
الفرع الرابع جواز أخذ المسلم الربا من الحربي غير المعاهد
٤٥١ ص
(٦٢٨)
الحكم الوضعي للربا
٤٥٢ ص
(٦٢٩)
النجاة من الربا
٤٥٤ ص
(٦٣٠)
فصل في بيع الصرف
٤٥٨ ص
(٦٣١)
المطلب الأول أن بيع الصرف عبارة عن بيع كل من الذهب و الفضة بالآخر
٤٥٩ ص
(٦٣٢)
المطلب الثاني أنه لا فرق بين المسكوك منهما و غيره
٤٥٩ ص
(٦٣٣)
المطلب الثالث انّ حكم بيع الصرف يختص بالبيع
٤٥٩ ص
(٦٣٤)
المطلب الرابع أنه يشترط في بيع الصرف التقابض في المجلس
٤٥٩ ص
(٦٣٥)
المطلب الخامس ان بيع المفضض و المذهب في حكم بيع الذهب و الفضة
٤٦١ ص
(٦٣٦)
المطلب السادس ان الماتن أفاد في آخر المسألة بانه مع الجهل بمقدار الذهب و الفضة لم يجز بيعه بما يجانسه من النقدين الّا مع العلم اجمالا بزيادة الثمن على ذهبه أو فضته
٤٦١ ص
(٦٣٧)
كتاب الصلح
٤٦٣ ص
(٦٣٨)
الجهة الأولى في تعريف الصلح
٤٦٦ ص
(٦٣٩)
الجهة الثانية أنه يصح مع اقرار المدعى عليه و انكاره
٤٦٧ ص
(٦٤٠)
الجهة الثالثة ان عقد الصلح لا يبطل الّا بأمور
٤٦٨ ص
(٦٤١)
الجهة الرابعة أنه لو صالح على شيء شخص خارجي ثم بان كونه معيبا تخير الطرف الآخر بين الفسخ و القبول
٤٦٨ ص
(٦٤٢)
الجهة الخامسة أنّه يحتاج الصلح الى ايجاب و قبول
٤٦٩ ص
(٦٤٣)
الجهة السادسة ان عقد الصلح عقد مستقل في قبال بقية العقود
٤٦٩ ص
(٦٤٤)
الجهة السابعة انّ كل حق قابل للإسقاط يجوز الصلح على اسقاطه
٤٦٩ ص
(٦٤٥)
الجهة الثامنة انه يجوز الشرط في ضمنه
٤٦٩ ص
(٦٤٦)
كتاب الضمان
٤٧١ ص
(٦٤٧)
الأمر الأول أنه تعرّض لتعريف الضمان
٤٧٤ ص
(٦٤٨)
الأمر الثاني أنه لا يشترط فيه اذن المديون
٤٧٤ ص
(٦٤٩)
الأمر الثالث أنه يشترط في الضامن أمور
٤٧٤ ص
(٦٥٠)
الأمر الرابع أنه بعد تحقق عقد الضمان ينتقل ما في ذمة المديون الى ذمة الضامن
٤٧٥ ص
(٦٥١)
الأمر الخامس أنه لو كان الضمان باستدعاء المديون يكون للضامن حق الرجوع الى المديون
٤٧٥ ص
(٦٥٢)
الأمر السادس أنه يصح الضمان حالا و مؤجلا
٤٧٦ ص
(٦٥٣)
الأمر السابع ان صيغة الضمان لا تكون مرهونة بنحو خاص
٤٧٦ ص
(٦٥٤)
كتاب القرض
٤٧٧ ص
(٦٥٥)
الجهة الاولى ثواب القرض
٤٨٢ ص
(٦٥٦)
الجهة الثانية انّ عقد القرض جائز من الطرفين
٤٨٣ ص
(٦٥٧)
الجهة الثالثة ان القرض عبارة عن تمليك العين لا مجانا
٤٨٤ ص
(٦٥٨)
الجهة الرابعة أنه يتحقق القرض بالصيغة اللفظية و بالمعاطاة
٤٨٤ ص
(٦٥٩)
الجهة الخامسة انه لا يشترط فيه قصد القربة لعدم الدليل عليه
٤٨٤ ص
(٦٦٠)
الجهة السادسة أنه لا يجوز شرط النفع في القرض و مفسد له
٤٨٤ ص
(٦٦١)
الجهة السابعة ان كل ما أمكن تعينه من حيث المقدار و الوصف جاز اقراضه
٤٨٦ ص
(٦٦٢)
الجهة الثامنة انّ الماتن قسّم المال المقترض الى المثلي و القيمي
٤٨٦ ص
(٦٦٣)
الجهة التاسعة أنه اذا اقرض المالك و سلم المال فليس له الرجوع
٤٨٧ ص
(٦٦٤)
الجهة العاشرة ان الأحوط عدم تعيين الأجل في القرض
٤٨٨ ص
(٦٦٥)
الجهة الحادية عشرة أنه يجب على المديون اذا ظهرت آثار الموت أن يوصي بالدين
٤٨٩ ص
(٦٦٦)
الجهة الثانية عشرة أنه لا يحل الدين المؤجل بصيرورة المديون مفلسا قبل حلول أجله
٤٩٠ ص
(٦٦٧)
الجهة الثالثة عشرة أن المديون إذا مات حلّ دينه
٤٩٠ ص
(٦٦٨)
الجهة الرابعة عشر أنه اذا لم يكن له شيء و لم يقدر على كسب لائق بحاله يؤدي به دينه لزم امهاله
٤٩١ ص
(٦٦٩)
الجهة الخامسة عشر أنه لا تباع الدار و لا العبد
٤٩٤ ص
(٦٧٠)
الجهة السادسة عشرة أنه يجوز بيع الدين لثالث و لو بالاقل منه
٤٩٦ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص

الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٣٩ - و منها الميتة

..........


الميتة أم لا و في الفرض المذكور تارة يبحث على مقتضى القاعدة الأولية و اخرى على مقتضى النص الخاص فهنا مقامان:

أما المقام الأول: فربما يقال انّ مقتضى القاعدة عدم الجواز اذ بجريان استصحاب عدم التذكية في كل واحد منهما يحرز كونه ميتة و المفروض عدم جواز بيع الميتة و فيه انّ عدم التذكية بالاستصحاب لا يثبت عنوان الميتة الّا على القول بالمثبت الذي لا نقول به و حيث انّ الميتة على ما يستفاد من اللغة الحيوان الذي مات حتف أنفه لا الحيوان غير المذكى و بعبارة اخرى عنوان الميتة عنوان وجودي لا يمكن اثباته باستصحاب عدم التذكية فبهذا التقريب لا يمكن اثبات عدم الصحة نعم لو قلنا بعدم جريان الاصل في أطراف العلم الإجمالي و كون العلم منجزا بالجملة لا يجوز البيع مطلقا و أما على القول بجريان الأصل في بعض الأطراف فيمكن جريان استصحاب عدم عروض الميتة على بعض الأطراف و اجراء البيع عليه و الظاهر أنه لا مانع عنه هذا بالنسبة الى البائع و أما بالنسبة الى المشتري فان كان متعددا يمكن الحكم بالصحة في حق كل واحد منهما لعدم العلم و أما إن كان واحدا فيجري فيه ما تقدم من جريانه بالنسبة الى البائع هذا تمام الكلام في المقام الأول، و أما المقام الثاني: فيستفاد من حديثين: الحلبي قال: سمعت أبا عبد اللّه ٧ يقول: اذا اختلط الذكي و الميتة باعه ممن يستحل الميتة و أكل ثمنه [١] و أيضا الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ أنه سئل عن رجل كان له غنم و بقر و كان يدرك الذكي منها فيعزله و يعزل الميتة ثم ان الميتة و الذكي اختلطا كيف يصنع به‌


[١] الوسائل: الباب ٧ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ١.