الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤٩٠ - الجهة الثالثة عشرة أن المديون إذا مات حلّ دينه
..........
فهو كسبيل مالك حتى يجيء له طالب فان حدث بك حدث فأوص به ان جاء له طالب ان يدفع اليه [١] و مع عزل مقدار الدين لا يكون اشتراك بين الدائن و الوارث فلا تبقى حالة منتظرة للأداء.
الجهة الثانية عشرة: أنه لا يحل الدين المؤجل بصيرورة المديون مفلسا قبل حلول أجله
فانه مع عدم الدليل لا وجه لصيرورة المؤجل حالا بل مقتضى الاستصحاب عدم صيرورته حالا.
الجهة الثالثة عشرة: أن المديون إذا مات حلّ دينه
و هذا هو المشهور بين القوم و تدل عليه جملة من النصوص منها ما رواه أبو بصير قال: قال أبو عبد اللّه ٧: إذا مات الرجل حلّ ماله و ما عليه من الدين [٢] و منها ما رواه الحسين بن سعيد قال: سألته عن رجل اقرض رجلا دراهم الى أجل مسمى ثم مات المستقرض أ يحل مال القارض عند موت المستقرض منه أو للورثة من الأجل مثل ما للمستقرض في حياته فقال: إذا مات فقد حل مال القارض [٣] و منها ما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه ٨ أنه قال: إذا كان على الرجل دين الى أجل و مات الرجل حل الدين [٤] و بعد حلول الأجل و صيرورة الدين حالا يكون للديان مطالبة ديونهم و مع نقصان التركة عن الديون يكون لكل واحد منهم المطالبة بنسبة حقه لعدم وجه للترجيح و أما مع وفاء الدين فالأقوى أن
[١] الوسائل: الباب ٦ من أبواب ميراث الخنثى، الحديث ١.
[٢] الوسائل: الباب ١٢ من أبواب الدين، الحديث ١.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٣.