الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤٧٣ - كتاب الضمان
كتاب الضمان و هو عبارة عن أن يكون الشخص على آخر دين فيضمنه ثالث للدائن و لو لم يرض المديون و يشترط فيه كون الضامن مكلفا جائز التصرف في ماله فلا يصح ضمان الصبي و السفيه من غير اذن الولي و أمثالهما ممن لا ينفذ تصرفه في ماله و يشترط في لزومه تمكن الضامن من أداء الدين أو علم الدائن بفقره أو رضائه بضمانه مطلقا كما أنه يشترط فيه رضا الدائن بضمان ذلك الضامن على كل حال فاذا ضمن بشروطه انتقل عهدة المال من ذمة المديون الى ذمة الضامن بمحض الضمان و لو كان الضمان باستدعاء المديون كان للضامن الرجوع اليه بمقدار ما ادى من الدين و الّا فلا و يصح الضمان حالا و مؤجلا و يشترط المؤجل ان يكون الأجل مضبوطا كالشهر و نحوه لا كقدوم الحاج و ادراك الغلة و صيغته أن يقول الضامن ضمنت لك ما تستحقه في ذمة زيد أو يقول تحملت لك أو يقول تكفلت أو يقول التزمت أو يقول انا ضمين أو يقول أنا ضامن أو يقول أنا زعيم و أمثال