الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤١٩ - الوجه الثالث جملة من النصوص
..........
و شهرة لا أثر لهما و انما الأثر لقول المعصوم ٧ و مع عدم كشفهما عنه لا يترتب عليهما شيء.
الوجه الثاني: لزوم الغرر
و الغرر يبطل البيع و فيه انه قد تقدم منا كرارا بان الغرر لا دليل على كونه مبطلا.
الوجه الثالث: جملة من النصوص:
منها ما رواه جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه ٧ قال: لا بأس بالسلم في المتاع اذا وصفت الطول و العرض [١] و منها ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته عن الرجل يسلف في الغنم الثنيان و الجذعان و غير ذلك الى اجل مسمى قال: لا بأس به، الحديث [٢] و منها ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه ٧ قال: لا بأس بالسلم في الحيوان اذا وصفت اسنانها [٣] و منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سئل عن الرجل يسلم في الغنم ثنيان و جذعان و غير ذلك الى اجل مسمى قال: لا باس الى أن قال و الاكسية مثل الحنطة و الشعير و الزعفران و الغنم [٤] و منها ما رواه سليمان بن خالد في حديث أنه سأل أبا عبد اللّه ٧ عن رجل يسلم في غير نخل و لا زرع قال: يسمى شيئا مسمى الى أجل مسمى [٥] و منها ما رواه عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه ٧ قال: لا بأس بالسلم في الحيوان اذا سمّيت شيئا
[١] الوسائل: الباب ١ من أبواب السلف، الحديث ١.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٤.
[٥] نفس المصدر، الحديث ٥.