الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٧٥ - الفرع الخامس أنه يشترط الفقر في ابن سبيل لكن بالنسبة الى البلد الذي يكون فيه معنونا بعنوان ابن سبيل
..........
عنهم [١] و أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا رفع الحديث الى أن قال: فالنصف له يعني نصف الخمس للإمام خاصة و النصف لليتامى و المساكين و ابناء السبيل من آل محمّد الذين لا تحل لهم لا صدقة و لا الزكاة عوّضهم اللّه مكان ذلك بالخمس فهو يعطيهم على قدر كفايتهم فان فضل شيء لهو له و ان نقص عنهم و لم يكفهم أتمه لهم من عنده كما صار له الفضل كذلك يلزمه النقصان [٢] و كلا الحديثين ضعيفان سندا مضافا الى كونهما معارضين بحديث ابن الصلت [٣] فان تم اجماع فهو و الّا يشكل الحكم بالجزم بل مبني على الاحتياط الا أن يقال الارتكاز المتشرعي يقتضي الاشتراط.
الفرع الخامس: أنه يشترط الفقر في ابن سبيل لكن بالنسبة الى البلد الذي يكون فيه معنونا بعنوان ابن سبيل
و لا يضر غناه في بلده الأصلي و الحال أنه أشرب في مفهوم ابن سبيل عنوان الاستيصال و الاحتياج في المكان الذي عنون بهذا العنوان.
[١] الوسائل: الباب ٣ من أبواب قسمة الخمس، الحديث ١.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٣] لاحظ ص ١٦٩.