الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٩٨ - الفرع العشرون أنه يجوز بيع المملوك من الحيوان مطلقا كله أو بعضه
..........
قال: ان وجد ممّا أعطاها شيئا فليأخذه و إن لم يجد شيئا فلا شيء له و ان كان زوّجها ايّاه وليّ لها ارتجع على وليّها بما أخذت منه و لمواليها عليه عشر ثمنها إن كانت بكرا و إن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحلّ من فرجها قال: و تعتدّ منه عدّة الأمة قلت: فان جاءت منه بولد قال: أولادها منه احرار اذا كان النكاح بغير اذن الموالي [١].
الفرع الثامن عشر: أنه يستحب تغيير اسم المملوك عند شرائه
الى آخر ما ذكره في المتن لاحظ ما رواه زرارة قال: كنت جالسا عند أبي عبد اللّه ٧ فدخل عليه رجل و معه ابن له فقال له أبو عبد اللّه ٧: ما تجارة ابنك قال: التنخس فقال له أبو عبد اللّه ٧: لا تشتر شينا و لا عيبا و اذا اشتريت رأسا فلا يرين ثمنه في كفة الميزان فما من رأس يرى ثمنه في كفة الميزان فأفلح و اذا اشتريت رأسا فغيّر اسمه و اطعمه شيئا حلوا اذا ملكته و صدّق عنه بأربعة دراهم [٢].
الفرع التاسع عشر: أنه يصح تملك الحيوان غير الآدمي بالصيد ان كان وحشيا
و بالانتقال من مالكه باحد النواقل الشرعية و بالانتاج في ملكه و ما أفاده تام واضح ظاهر و لا يحتاج الى تطويل البحث فيه.
الفرع العشرون: أنه يجوز بيع المملوك من الحيوان مطلقا كله أو بعضه
على النحو المشاع اجماعا مضافا الى أنه على طبق القاعدة الأولية و أما بيع الجزء المعين من الحيوان الحي كاليد و الرجل فلا يجوز قال في الجواهر في هذا المقام فغير جائز اجماعا بقسميه على ما في شرح الاستاذ و ظاهر المختلف و غيره انه من المسلمات
[١] الوسائل: الباب ٦٧ من أبواب نكاح العبيد و الاماء، الحديث ١.
[٢] الوسائل: الباب ٦ من أبواب بيع الحيوان، الحديث ١.