الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٤٠ - الجهة الأولى أنه يجب الخمس في منافع التجارة و الزراعة
..........
العسكر ٧: عن آبائه عن أمير المؤمنين : انه قال لرسول اللّه ٦ قد علمت يا رسول اللّه انه سيكون بعدك ملك عضوض و جبر فيستولي على خمسي من السبي و الغنائم و يبيعونه فلا يحل لمشتريه لان نصيبي فيه فقد وهبت نصيبي منه لكل من ملك شيئا من ذلك من شيعتي لتحل لهم منافعهم من مأكل و مشرب و لتطيب مواليدهم و لا يكون اولادهم أولاد حرام فقال رسول اللّه ٦ ما تصدق أحد افضل من صدقتك و قد تبعت رسول اللّه في فعلك احل الشيعة كل ما كان فيه من غنيمة و بيع من نصيبه على واحد من شيعتي و لا أحلها انا و لا أنت لغيرهم [١] و الظاهر ان السند تام إذ بنينا على تمامية التفسير العسكري و لكن لا يستفاد منه المدعى اذ المستفاد منه التحليل بالنسبة الى مورد خاص و لا يستفاد من الحديث عموم الحكم أو اطلاقه و منها ما رواه الفضلاء عن أبي جعفر ٧ قال: قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ٧ هلك الناس في بطونهم و فروجهم لأنهم لم يؤدّوا إلينا حقنا الا و ان شيعتنا من ذلك و آبائهم في حل [٢] و الظاهر انّ السند تام و المستفاد من الحديث التحليل للشيعة على نحو الاطلاق فيقع التعارض بين الطرفين و الترجيح مع ما دل على الوجوب اما على مسلك القوم فلان ما يدل على الوجوب موافق مع الكتاب و مخالف مع العامة و اما على مسلكنا فالترجيح بالاحدثية مع ما يدل على الوجوب لاحظ ما رواه الاشعري [٣] و لاحظ حديثي ابن مهزيار [٤] و لاحظ ما رواه سماعة [٥] و اذا
[١] الوسائل: الباب ٤ من أبواب الانفال، الحديث ٢٠.
[٢] الوسائل: الباب ٤ من أبواب الانفال، الحديث ١.
[٣] لاحظ ص ١٢١.
[٤] لاحظ ص ١٢١- ١٢٢.
[٥] لاحظ ص ١٣٣.