الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٩٩ - الجهة السادسة تأكد استحباب الصدقة في موارد
..........
ابني فاطمة فان وجد فيهم من يرضى بهديه و اسلامه و امانته فانه يجعله اليه ان شاء فان لم ير فيهم بعض الذي يريد فانه يجعله الى رجل من آل أبي طالب يرضى به فان وجد آل أبي طالب قد ذهب كبراؤهم و ذووا آرائهم فانه يجعله في رجل يرضاه من بني هاشم و انه شرط على الذي يجعله اليه ان يترك المال على أصوله و ينفق الثمرة حيث أمره به من سبيل اللّه و وجوهه و ذوي الرحم من بني هاشم و بني المطلب و القريب و البعيد لا يباع منه و لا يوهب و لا يورث و ان مال محمد بن علي ناحية و هو الى ابني فاطمة و ان رقيقي الذين في الصحيفة الصغيرة التي كتبت عتقاء هذا ما قضى به علي بن أبي طالب في أمواله هذه الغد من يوم قدم مسكن ابتغاء وجه اللّه و الدار الآخرة و اللّه المستعان على كلّ حال و لا يحلّ لامرئ مسلم يؤمن باللّه و اليوم الآخر أن يغير شيئا ممّا أوصيت به في مالي و لا يخالف فيه امري من قريب و لا بعيد، اما بعد فان و لا يدي اللاتي اطوف عليهن السبع عشرة منهم أمهات أولاد أحياء معهن أولادهن و منهم حبالى و منهم من لا ولد له فقضائي فيهن أن حدث بي حدث ان من كان منهن ليس لها ولد و ليست بحبلى فهي عتيق لوجه اللّه ليس لأحد عليهنّ سبيل و من كان منهن لها ولد أو هي حبلى فتمسك على ولدها و هي من حظه فان مات ولدها و هي حية فهي عتيق ليس لأحد عليها سبيل هذا ما قضى به علي في ماله الغد من يوم قدم مسكن شهد أبو شمر بن ابرهة و صعصعة بن صوحان و سعيد بن قيس و هياج بن أبي الهياج و كتب علي بن أبي طالب بيده لعشر خلون من جمادى الأولى سنة تسع