الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٦٠ - الجهة السادسة ان اللعب ببعض آلات القمار حرام
..........
أمير المؤمنين ٧: النرد و الشطرنج هما الميسر [١] و منها ما رواه محمد بن عيسى قال: كتب ابراهيم بن عنبسة يعني الى علي بن محمد ٧ ان رأى سيدي و مولاي أن يخبرني عن قول اللّه عزّ و جلّ: يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ الآية فما الميسر جعلت فداك فكتب كل ما قومر به فهو الميسر و كلّ مسكر حرام [٢].
الجهة الثالثة: انّ الكسب بالقمار حرام وضعا
فانه مضافا الى وضوح الحكم يدل على المدعى قوله تعالى: يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ مِنْكُمْ [٣] فان المستفاد من الآية الشريفة انّ سبب تملك مال الغير منحصر في التجارة عن تراض فأكل المال بالقمار باطل.
الجهة الرابعة: انّ اللعب بالآلات المعدة أو اللعب بالآلات غير المعدة بلا رهن جائز شرعا
بحسب الصناعة.
الجهة الخامسة: انّ اللعب بالآلات غير المعدة جائز تكليفا و حرام وضعا
اما انه جائز تكليفا لأنه لا يصدق عليه الميسر و القمار و أما أنه حرام وضعا و باطل لما تقدم آنفا ان تملك مال الغير لا يجوز بغير التجارة عن تراض.
الجهة السادسة: ان اللعب ببعض آلات القمار حرام
و لو مع عدم الرهن و من هذا البعض الذي اشير اليه الشطرنج لاحظ جملة من الروايات منها ما رواه
[١] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٢] نفس المصدر، الحديث ١١.
[٣] النساء: ٢٩.