الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٤١ - الوجه الأول قوله تعالى و ابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح
..........
له كلّ شيء الّا أن يكون ضعيفا أو سفيها [١] و السند مخدوش بالوشاء و منها ما رواه عبد اللّه بن سنان أيضا عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سأله أبي و أنا حاضر عن قول اللّه عزّ و جلّ: حَتّٰى إِذٰا بَلَغَ أَشُدَّهُ قال: الاحتلام قال: فقال يحتلم في ست عشرة و سبع عشرة سنة و نحوها فقال: لا اذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات و كتبت عليه السيئات و جاز أمره الا أن يكون سفيها أو ضعيفا فقال: و ما السفيه فقال: الذي يشتري الدرهم بأضعافه قال: و ما الضعيف قال: الأبله [٢] و الحديث مخدوش بضعف اسناد الشيخ الى ابن فضال و منها ما رواه ابن مسلم [٣] و الحديث تام سندا و من حيث الدلالة على المدعى لا قصور فيه فان الامام ٧ حكم بان الصادر عن غير البالغ محكوم بكونه مصداقا للخطاء و من الظاهر أنه لا يترتب على الانشاء الخطائي أثر و منها ما رواه ابن ظبيان [٤] و الحديث لا اعتبار به سندا و منها ما رواه عمار الساباطي [٥] و المستفاد من الحديث أنه لا يجري القلم على الاطلاق على غير البالغ و السند تام و لا قصور في دلالة الحديث على المدعى إذ لو كان لعقده أثر كان القلم جاريا عليه و المفروض أن القلم غير جار عليه،
و استدل على نفوذ عقد غير البالغ بوجوه:
الوجه الأول: [قوله تعالى و ابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح]
قوله تعالى وَ ابْتَلُوا الْيَتٰامىٰ حَتّٰى إِذٰا بَلَغُوا النِّكٰاحَ فَإِنْ
[١] الوسائل: الباب ٤٤ من أبواب الوصية، الحديث ١١.
[٢] الوسائل: الباب ٤٤ من أبواب الوصية، الحديث ٨.
[٣] لاحظ ص ١٨٧.
[٤] لاحظ ص ٩.
[٥] لاحظ ص ٥.