الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٦٥ - الجهة الثانية في الاستدلال على حرمته
..........
بالتطريب و سادس بالترجيع و التطريب و سابع برفع الصوت مع الترجيع و ثامن بمد الصوت و تاسع بمده مع أحد الوصفين أو كليهما و عاشر بتحسين الصوت و حادي عشر بمد الصوت و موالاته و ثاني عشر و هو الغزالي بالصوت الموزون المفهم المحرك للعب الى آخر كلامه و مع هذا الاختلاف لا يمكن الجزم بتحقق الموضوع الا عند اجتماع جميع الخصوصيات و القيود و أما اذا وصلت النوبة الى الشك يكون مقتضى الاصل الموضوعي و الحكمي عدم الحرمة اما الأصل الموضوعي فله تقريبان أحدهما انّا نشك في انّ الواضع وضع اللفظ للأعم.
أو للأخص يكون مقتضى الأصل عدم وضعه اللفظ للأعم فلا يكون المجرد عن القيد الفلاني مصداقا للغناء و ثانيهما ان الصوت المجرد عن القيود قبل وجوده لم يكن مصداقا للغناء و الأصل بقائه على تلك الحالة السابقة و أما الاصل الحكمي فلان مقتضى الاصل الاولي في مورد الشك في حرمة شيء هي الاباحة لكن مقتضى القاعدة أنه لا تصل النوبة الى الأصل الحكمي ما دام الأصل الموضوعي موجودا اذ مقتضى القاعدة تقدم الأصل السببي على الأصل المسببي.
الجهة الثانية: في الاستدلال على حرمته
و لا شك و لا ريب في حرمته و قال سيدنا الاستاد (قدّس سرّه): لا خلاف في حرمة الغناء عند الشيعة و عن المستند لا خلاف في حرمة ما ذكرناه انه غناء قطعا، الى أن قال و لعل عدم الخلاف بل الاجماع عليه مستفيض بل هو اجماع محقق قطعا بل ضرورة دينية، و يمكن الاستدلال على المدعى بجملة من النصوص لاحظ ما رواه زيد الشحام قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن قوله عزّ و جلّ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ قال: قول الزور الغناء [١] و منها
[١] الوسائل: الباب ٩٩ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ٢.