الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤٦ - في وقت تعلق الزكاة بالغلات خلاف
[في وقت تعلق الزكاة بالغلات خلاف]
(مسألة ١٧): في وقت تعلق الزكاة بالغلات خلاف فالمشهور على أنه في الحنطة و الشعير عند انعقاد حبهما و في ثمر النخل عند اصفراره أو احمراره و في ثمرة الكلام عند انعقادها حصرما و ذهب جماعة الى انّ المدار صدق اسماء المذكورات من الحنطة و الشعير و التمر و العنب و الأحوط مراعاة ما يقتضيه الاحتياط في ذلك (١).
(١) أقول: الحق هو القول الثاني فان الصناعة العلمية تقتضيه إذ الأحكام الشرعية المترتبة على العناوين لا تتحقق الّا بعد تحقق تلك و صدقها على مواردها و المستفاد من جملة من النصوص ترتب الزكاة على عنوان الحنطة و الشعير و التمر لاحظ ما رواه سعد بن سعد الأشعري [١] و لاحظ ما رواه زرارة [٢] و ما رواه زرارة و بكير عن أبي جعفر ٧ قال: و امّا ما انبتت الأرض من شيء من الأشياء فليس فيه زكاة الّا في أربعة أشياء البرّ و الشعير و التمر و الزبيب و ليس في شيء من هذه الأربعة الأشياء شيء حتى تبلغ خمسة أوساق و الوسق ستون صاعا و هو ثلاثمائة صاع بصاع النبي ٦ فان كان من كل صنف خمسة أوساق غير شيء و إن قلّ فليس فيه شيء و إن نقص البرّ و الشعير و التمر و الزبيب أو نقص من خمسة أوساق صاع أو بعض صاع فليس فيه شيء فاذا كان يعالج بالرشاء و النضح و الدلاء ففيه نصف العشر و إن كان يسقى بغير علاج بنهر أو غيره أو سماء ففيه العشر تاما [٣] و ما رواه عبيد اللّه الحلبي [٤]
[١] لاحظ ص ٤٢.
[٢] لاحظ ص ٤٢.
[٣] الوسائل: الباب ١ من أبواب زكاة الغلات، الحديث ٨.
[٤] لاحظ ص ٤٣.