الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤٧ - في وقت تعلق الزكاة بالغلات خلاف
..........
و لاحظ ما رواه عبد اللّه بن بكير عن بعض أصحابنا عن أحدهما ٨ قال في زكاة الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب ليس فيما دون الخمسة أوساق زكاة فاذا بلغت خمسة أوساق وجبت فيه الزكاة و الوسق ستون صاعا فذلك ثلاثمائة صاع بصاع النبي ٦ الحديث [١] و من الظاهر انّ الحنطة لا تصدق عند انعقاد الحبّ و كذلك الشعير و أيضا لا يصدق عنوان التمر قبل صيرورته رطبا ثم تمرا و هذا العرف ببابك و على فرض الشك يكون مقتضى الاصل الموضوعي عدم تحقق عنوان الموضوع كما انّ مقتضى الأصل الحكمي عدم الاشتراك و عدم الوجوب نعم بالنسبة الى الزبيب يمكن أن يقال انّ وقت تعلق الوجوب زمان صدق عنوان العنب لاحظ ما رواه الأشعري [٢] فانّ المستفاد من الحديث انّ العنب يتعلق به الزكاة و لاحظ ما رواه سليمان يعني ابن خالد عن أبي عبد اللّه ٧ قال: ليس في النخل صدقة حتى يبلغ خمسة أوساق و العنب مثل ذلك حتى يكون خمسة أوساق زبيبا [٣].
و أما الحديث الحادي عشر من الباب: قال و قال في حديث آخر ليس في النخل صدقة حتى يبلغ خمسة أوساق و العنب مثل ذلك حتى يبلغ خمسة أوساق زبيبا و الوسق ستون صاعا الحديث [٤]، فهو ضعيف بضعف اسناد الشيخ الى علي بن الحسن بن فضال.
[١] نفس المصدر، الحديث ١٢.
[٢] لاحظ ص ٤٢.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٧.
[٤] نفس المصدر، الحديث ١١.