الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٤٩ - الطائفة الأولى ما يدل على جواز تقويم الاب أمة الابن على نفسه
..........
المدعى وجوه:
الوجه الأول: الاجماع
و فيه ما في بقية الاجماعات المنقولة من الاشكال و ملخص الاشكال انه لا يمكن تحصيل اجماع كاشف عن رأي المعصوم ٧.
الوجه الثاني: فحوى ما دل على جواز نكاح الأب و الجد للصغير و الصغيرة
بتقريب انّ النكاح أهم من البيع فاذا فرض جواز جواز التصرف و الولاية بالنسبة الى الأهم يثبت بالنسبة الى المهم و فيه انه يمكن أن يكون الوجه في باب النكاح الاحتراز من الزنا فكون التصرف في البضع أهم من التصرف في المال لا يقتضي الجواز في التصرف المالي لعدم الأولوية.
الوجه الثالث: النصوص
و هي على طوائف:
الطائفة الأولى: ما يدل على جواز تقويم الاب أمة الابن على نفسه
ثم وطئها لاحظ ما رواه الحسن بن محبوب قال: كتبت الى أبي الحسن الرضا ٧: انّي كنت وهبت لابنة لي جارية حيث زوجتها فلم تزل عندها و في بيت زوجها حتى مات زوجها فرجعت إلي هي و الجارية أ فيحلّ لي ان اطأ الجارية قال:
قوّمها قيمة عادلة و اشهد على ذلك ثمّ ان شئت فطأها [١] و منها ما رواه اسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته عن الوليد يحل له من مال ولده اذا احتاج اليه قال: نعم و إن كان له جارية فأراد أن ينكحها قوّمها على نفسه و يعلن ذلك قال: و إن كان للرجل جارية فأبوه املك بها أن يقع عليها ما لم يمسها الابن [٢] و منها ما رواه ابن سنان قال: سألته يعني أبا عبد اللّه ٧: ما ذا
[١] الوسائل: الباب ٧٩ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ١.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٢.