الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٥١ - الطائفة الثانية ما يدل على ان الولد و ماله لوالده
..........
يأخذ من مال ابنه الّا ما احتاج اليه مما لا بد منه ان اللّه لٰا يُحِبُّ الْفَسٰادَ [١] و منها ما رواه الحسين بن أبي العلاء قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: ما يحل للرجل من مال ولده قال: قوته بغير سرف اذا اضطر اليه قال: فقلت له فقول رسول اللّه ٦ للرجل الذي أتاه فقدم أباه فقال له: أنت و مالك لأبيك فقال: انما جاء بأبيه الى النبي ٦ فقال: يا رسول اللّه هذا أبي و قد ظلمني ميراثي من أمّي فأخبره الاب أنه قد أنفقه عليه و على نفسه و قال: أنت و مالك لأبيك و لم يكن عند الرجل شيء أو كان رسول اللّه ٦ يحبس الأب للابن [٢] و منها ما رواه سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: الرجل يحج من مال ابنه و هو صغير قال: نعم يحج منه حجة الإسلام قلت: و ينفق منه قال: نعم ثم قال: ان مال الولد لوالده ان رجلا اختصم هو و والده الى النبي ٦ فقضى أن المال و الولد للوالد [٣] و منها ما رواه عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه ٧ قال: اني لذات يوم عند زياد بن عبد اللّه اذا جاء رجل يستعدي على أبيه فقال: أصلح اللّه الأمير ان أبي زوّج ابنتي بغير اذني فقال زياد لجلسائه الذين عنده ما تقولون فيما يقول هذا الرجل فقالوا: نكاحه باطل قال: ثم اقبل عليّ فقال ما تقول يا أبا عبد اللّه فلمّا سألني أقبلت على الذين أجابوه فقلت لهم: أ ليس فيما تروون أنتم عن رسول اللّه ٦ ان رجلا جاء يستعديه على أبيه في مثل هذا فقال له رسول اللّه ٦: أنت و مالك لأبيك قالوا: بلى فقلت لهم: فكيف يكون
[١] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٨.
[٣] الوسائل: الباب ٣٦ من أبواب وجوب الحج، الحديث ١.